الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٩

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٩ - حرف الميم - مني - الأحكام المتعلقة بالمني - الغسل من المني

وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِنَّ خُرُوجَ الْمَنِيِّ لاَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ.

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (حَدَثٌ ف ٦ وَمَا بَعْدَهَا) .

الْغُسْل مِنَ الْمَنِيِّ

٧ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ خُرُوجَ الْمَنِيِّ مِنَ الرَّجُل وَالْمَرْأَةِ مُوجِبٌ لِلْغُسْل (١) .

لِمَا وَرَدَ: أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ ﵂ حَدَّثَتْ: أَنَّهَا سَأَلَتْ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ: عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُل؟ فَقَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: إِذَا رَأَتْ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ فَلْتَغْتَسِل فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ - وَاسْتَحْيَيْتُ مِنْ ذَلِكَ - قَالَتْ: وَهَل يَكُونُ هَذَا؟ فَقَال نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ: نَعَمْ فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ؟ إِنَّ مَاءَ الرَّجُل غَلِيظٌ أَبْيَضُ وَمَاءَ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ فَمِنْ أَيِّهِمَا عَلاَ أَوْ سَبَقَ يَكُونُ مِنْهُ الشَّبَهُ وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهَا قَالَتْ: هَل عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذْ هِيَ احْتَلَمَتْ؟ فَقَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: نَعَمْ إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ (٢) .

_________

(١) حاشية ابن عابدين ١ / ١٠٧ وما بعدها، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ١ / ٥٥، والخرشي ١ / ١٦٢ وما بعدها، وحاشية الدسوقي ١ / ١٢٦ وما بعدها، والمجموع ٢ / ١٣٨ - ١٣٩، والمغني ١ / ١٩٩، ٢٠٣، ومغني المحتاج ١ / ٧٠ ط مصطفى الحلبي.

(٢) حديث أم سليم أنها سألت النبي ﷺ. أخرجه مسلم (١ / ٢٥٠)، والرواية الأخرى أخرجها البخاري (الفتح ١ / ٣٨٨)، ومسلم (١ / ٢٥١) .