الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٩

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٩ - حرف الميم - مني - الأحكام المتعلقة بالمني - حكم إنزال المني باليد

الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمَنِيِّ:

حُكْمُ إِنْزَال الْمَنِيِّ بِالْيَدِ

٤ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ إِنْزَال الْمَنِيِّ بِالْيَدِ فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الاِسْتِمْنَاءَ بِالْيَدِ حَرَامٌ وَفِيهِ التَّعْزِيرُ (١) .

وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: يُكْرَهُ تَحْرِيمًا الاِسْتِمْنَاءُ بِالْكَفِّ وَنَحْوِهِ بِدُونِ عُذْرٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾ (٢) فَلَمْ يُبِحِ الاِسْتِمْتَاعَ إِلاَّ بِالزَّوْجَةِ وَالأَْمَةِ وَأَيْضًا فَإِنَّ فِيهِ سَلْخَ الْمَاءِ وَتَهْيِيجَ الشَّهْوَةِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهَا بِغَيْرِ عُذْرٍ.

أَمَّا إِذَا وُجِدَ عُذْرٌ كَمَا إِذَا تَعَيَّنَ الْخَلاَصُ مِنَ الزِّنَا بِالاِسْتِمْنَاءِ وَكَانَ عَزْبًا لاَ زَوْجَةَ لَهُ وَلاَ أَمَةَ أَوْ كَانَ إِلاَّ أَنَّهُ لاَ يَقْدِرُ عَلَى الْوُصُول إِلَيْهَا لِعُذْرٍ فَإِنَّهُ يَجِبُ لأَِنَّهُ أَخَفُّ، وَعِبَارَةُ صَاحِبِ فَتْحِ الْقَدِيرِ: فَإِنْ غَلَبَتْهُ الشَّهْوَةُ فَفَعَل إِرَادَةَ تَسْكِينِهَا بِهِ فَالرَّجَاءُ أَلاَّ يُعَاقَبَ (٣) .

وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّ الاِسْتِمْنَاءَ بِالْيَدِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ حَرَامٌ وَفِيهِ التَّعْزِيرُ وَفِي رِوَايَةٍ عَنِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ أَنَّهُ يُكْرَهُ.

_________

(١) الحطاب ٦ / ٣٢٠، والدسوقي ١ / ١٧٣، وروضة الطالبين ١٠ / ٩١، ونهاية المحتاج ٣ / ١٦٩.

(٢) سورة المعارج / ٢٩ - ٣٠.

(٣) ابن عابدين ٢ / ١٠٠.