الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٩ - حرف الميم - من - الأحكام المتعلقة بالمن - المن باعتباره مقدارا شرعيا
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمَنِّ:
تَتَعَلَّقُ بِالْمَنِّ أَحْكَامٌ مِنْهَا:
أ - الْمَنُّ بِاعْتِبَارِهِ مِقْدَارًا شَرْعِيًّا:
٢ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَحْدِيدِ مِقْدَارِ الْمَنِّ
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمُدَّ رَطْلاَنِ وَالرَّطْل نِصْفُ مَنٍّ وَالْمَنُّ بِالدَّرَاهِمِ مِائَتَانِ وَسِتُّونَ دِرْهَمًا وَبِالْمَثَاقِيل أَرْبَعَةٌ وَنِصْفٌ فَالْمُدُّ وَالْمَنُّ سَوَاءٌ كُلٌّ مِنْهُمَا رُبُعُ صَاعٍ، رَطْلاَنِ بِالْعِرَاقِيِّ وَالرَّطْل مِائَةٌ وَثَلاَثُونَ دِرْهَمًا (١) .
وَضَبَطَ الإِْمَامُ الرَّافِعِيُّ مِنْ أَئِمَّةِ الشَّافِعِيَّةِ الأَْوْسُقَ الْخَمْسَةَ الَّتِي هِيَ نِصَابُ الْقُوتِ بِالْمَنِّ، وَلَمْ يَضْبِطْهَا بِالأَْرْطَال لاَ بَالْبَغْدَادِيَّةِ وَلاَ الدِّمَشْقِيَّةِ بِقَوْلِهِ: وَالأَْوْسُقُ الْخَمْسَةُ بِالْمَنِّ الصَّغِيرِ: ثَمَانُمِائَةِ مَنٍّ، وَبِالْمَنِّ الْكَبِيرِ الَّذِي وَزْنُهُ سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ: ثَلَثُمِائَةٍ وَأَرْبَعُونَ مَنًّا وَثُلُثَا مَنٍّ وَقَال الْخَطِيبُ الشِّرْبِينِيُّ: وَاسْتَفَدْنَا مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الرَّطْل الدِّمَشْقِيَّ مُسَاوٍ لِلْمَنِّ الْكَبِيرِ، وَأَنَّ الْمَنَّ الصَّغِيرَ مُسَاوٍ رَطْلَيْنِ بِالْبَغْدَادِيِّ (٢) .
_________
(١) حاشية ابن عابدين ٢ / ٧٦.
(٢) مغني المحتاج ١ / ٣٨٣، والمحلي شرح المنهاج ٢ / ١٧٢، وانظر كشاف القناع ٢ / ٢٠٦.