الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٩ -
الأَْعْمِدَةُ سَوَاءٌ كَانَتْ مِنْ حَجَرٍ أَوْ خَشَبٍ أَوْ بِنَاءٍ وَكَذَا غَرْسُ الأَْشْجَارِ وَوَضْعُ الْخَشَبِ وَوَضْعُ أَحْمَال الْحُبُوبِ وَالأَْطْعِمَةِ عَلَى الطُّرُقِ فَكُل ذَلِكَ مُنْكَرٌ إِنْ كَانَ يُؤَدِّي إِلَى تَضْيِيقِ الطُّرُقِ وَاسْتِضْرَارِ الْمَارَّةِ بِهَا.
وَكَذَلِكَ رَبْطُ الدَّوَابِّ عَلَى الطَّرِيقِ بِحَيْثُ يَضِيقُ عَلَى الْمَارَّةِ وَيُنَجِّسُ الْمُجْتَازِينَ بِالْبَوْل وَالرَّوْثِ، فَهَذَا مُنْكَرٌ يَجِبُ الْمَنْعُ مِنْهُ إِلاَّ بِقَدْرِ حَاجَةِ النُّزُول وَالرُّكُوبِ.
وَكَذَلِكَ تَحْمِيل الدَّوَابِّ مِنَ الأَْحْمَال مَا لاَ تُطِيقُهَا مُنْكَرٌ يَجِبُ مَنْعُ الْمُلاَّكِ مِنْهُ وَيُؤْمَرُ بِتَخْفِيفِهَا.
وَكَذَلِكَ الْقَصَّابُ إِذَا كَانَ يَذْبَحُ فِي الطَّرِيقِ فَيُلَوِّثُ الطَّرِيقَ بِالدَّمِ وَالْفَرْثِ مُنْكَرٌ يَجِبُ الْمَنْعُ مِنْهُ.
وَكَذَلِكَ طَرْحُ الْقُمَامَةِ مِثْل الْحَيَوَانِ الْمَيِّتِ مِنْ هِرَّةٍ أَوْ دَجَاجَةٍ عَلَى جَوَانِبِ الطَّرِيقِ، كُل ذَلِكَ مِنَ الْمُنْكَرَاتِ.
وَكَذَلِكَ إِرْسَال الْمَاءِ مِنَ الْمَزَارِيبِ وَهِيَ مَسَايِل الْمِيَاهِ مِنَ السُّطُوحِ.
وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ لَهُ كَلْبٌ عَقُورٌ عَلَى بَابِ دَارِهِ يُؤْذِي النَّاسَ وَيَعْقِرُهُمْ فَهَذَا مُنْكَرٌ يَجِبُ مَنْعُهُ مِنْهُ لأَِنَّ الشَّوَارِعَ إِنَّمَا جُعِلَتْ مُشْتَرَكَةَ