الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٩ -
جَمْعُ حَلْقَةٍ لِبَيْعِ الأَْدْوِيَةِ وَالأَْطْعِمَةِ وَالتَّعْوِيذَاتِ وَالْمَصْنُوعَاتِ مِنَ الْحُلِيِّ وَالْخَرَزِ.
وَكَقِيَامِ السُّؤَّال فِي وَسَطِ الصُّفُوفِ أَوْ عَلَى الأَْبْوَابِ وَقِرَاءَتِهِمُ الْقُرْآنَ وَنَشِيدِهِمُ الأَْشْعَارَ فَهَذِهِ الأَْشْيَاءُ مِنْهَا مَا هُوَ حَرَامٌ؛ لِكَوْنِهِ تَلْبِيسًا أَوْ كَذِبًا فَهَذَا حَرَامٌ فِي الْمَسْجِدِ وَخَارِجَ الْمَسْجِدِ، وَيَجِبُ الْمَنْعُ مِنْهُ وَخُصُوصًا فِي الْمَسْجِدِ فَإِنَّهُ لَمْ يُبْنَ لِذَلِكَ، بَل كُل بَيْعٍ فِيهِ كَذِبٌ وَتَلْبِيسٌ وَإِخْفَاءُ عَيْبٍ مِنْ عُيُوبِهِ عَلَى الْمُشْتَرِي فَهُوَ حَرَامٌ (١) .
وَمِنْهَا: دُخُول الْمَجَانِينِ وَالصِّبْيَانِ وَالسَّكَارَى فِي الْمَسْجِدِ فَإِنَّ هَؤُلاَءِ مَسْلُوبُو الاِخْتِيَارِ لاَ يَتَحَفَّظُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ فَالْمَجَانِينُ قَدْ يُخْشَى مِنْهُمْ تَلْوِيثُ الْمَسْجِدِ بِنَحْوِ مُخَاطٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ شَتْمِهِمْ وَنُطْقِهِمْ بِمَا هُوَ فُحْشٌ أَوْ تَعَاطِيهِمْ لِمَا هُوَ مُنْكَرٌ كَكَشْفِ الْعَوْرَةِ.
وَمِنْهَا: خُرُوجُ الْمَرْأَةِ إِلَى الْمَسْجِدِ مُتَزَيِّنَةً مُتَعَطِّرَةً فَهَذَا مُنْكَرٌ لاَ يُسْكَتُ عَلَيْهِ.
وَمِنْهَا: أَنْ يَأْكُل الثُّومَ أَوِ الْبَصَل وَيَأْتِيَ إِلَى الْمَسْجِدِ.
وَقَدْ نَهَى رَسُول اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ كَمَا فِي حَدِيثِ جَابِرٍ ﵁: مَنْ أَكَل مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْمُنْتِنَةِ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ الإِْنْسُ (٢) .
_________
(١) إتحاف السادة المتقين ٧ / ٥٥، ٥٦.
(٢) حديث جابر بن عبد الله: " من أكل من هذه الشجرة المنتنة. . . ". أخرجه مسلم (١ / ٣٩٤ ط عيسى الحلبي) .