الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٩ -
فُحْشِ قِصَرٍ وَنَقْصِ أَصَابِعَ وَضَعْفِ بَطْشٍ غَسَلَهُمَا وُجُوبًا، سَوَاءٌ أَخَرَجَتَا مِنَ الْمَنْكِبِ أَمْ مِنْ غَيْرِهِ لِيَتَحَقَّقَ الإِْتْيَانُ بِالْفَرْضِ بِخِلاَفِ نَظِيرِهِ فِي السَّرِقَةِ. وَإِنْ كَانَتْ لَهُ يَدَانِ مُتَسَاوِيَتَانِ فِي الْبَطْشِ وَالْخِلْقَةِ عَلَى مَنْكِبٍ أَوْ مِرْفَقٍ لَزِمَهُ غَسْلُهُمَا لِوُقُوعِ اسْمِ الْيَدِ عَلَيْهِمَا. وَإِنْ كَانَتْ إِحْدَاهُمَا تَامَّةً وَالأُْخْرَى نَاقِصَةً فَالتَّامَّةُ هِيَ الأَْصْلِيَّةُ فَيَجِبُ غَسْلُهَا، وَأَمَّا النَّاقِصَةُ فَإِنْ خُلِقَتْ فِي مَحَل الْفَرْضِ وَجَبَ غَسْلُهَا بِلاَ خِلاَفٍ عِنْدَهُمْ أَيْضًا كَالإِْصْبَعِ الزَّائِدَةِ قَال الرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ: وَسَوَاءٌ جَاوَزَ طُولُهَا الأَْصْلِيَّةَ أَمْ لاَ قَال: وَمِنَ الْعَلاَمَاتِ الْمُمَيِّزَةِ لِلزَّائِدَةِ: أَنْ تَكُونَ فَاحِشَةَ الْقِصَرِ وَالأُْخْرَى مُعْتَدِلَةً، وَمِنْهَا: فَقْدُ الْبَطْشِ وَضَعْفُهُ وَنَقْصُ الأَْصَابِعِ (١) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: وَإِنْ خُلِقَتْ لَهُ إِصْبَعٌ زَائِدَةٌ أَوْ يَدٌ زَائِدَةٌ فِي مَحَل الْفَرْضِ وَجَبَ غَسْلُهَا مَعَ الأَْصْلِيَّةِ لأَِنَّهَا نَابِتَةٌ فِيهِ شَبَهَتِ الثُّؤْلُول وَإِنْ كَانَتْ نَابِتَةً فِي غَيْرِ مَحَل الْفَرْضِ كَالْعَضُدِ أَوِ الْمَنْكِبِ لَمْ يَجِبْ غَسْلُهَا سَوَاءٌ كَانَتْ قَصِيرَةً أَوْ طَوِيلَةً لأَِنَّهَا فِي غَيْرِ مَحَل الْفَرْضِ فَأَشْبَهَتْ شَعْرَ الرَّأْسِ إِذَا نَزَل عَنِ الْوَجْهِ قَال ابْنُ قُدَامَةَ: وَهَذَا قَوْل ابْنُ حَامِدٍ وَابْنُ عَقِيلٍ وَقَال
_________
(١) مغني المحتاج ١ / ٥٢ - ٥٣، والمجموع ١ / ٣٨٨ - ٣٨٩.