الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٩ - حرف الميم - منكب - الأحكام المتعلقة بالمنكب - أحكام المنكب في الوضوء - غسل المنكب في الوضوء - الرأي الأول
الرَّأْيُ الأَْوَّل: يَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ اسْتِحْبَابَ الزِّيَادَةِ فِي غَسْل الْيَدَيْنِ عِنْدَ الْوُضُوءِ لِمَا وَرَدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَال: سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ ﷺ يَقُول: إِنَّ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيل غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَل (١) .
وَلِقَوْلِهِ ﷺ: أَنْتُمُ الْغُرُّ الْمُحَجَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ فَلْيُطِل غُرَّتَهُ وَتَحْجِيلَهُ (٢) وَمَعْنَى غُرًّا مُحَجَّلِينَ: بِيضُ الْوُجُوهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ كَالْفَرَسِ الأَْغَرِّ وَهُوَ الَّذِي فِي وَجْهِهِ بَيَاضٌ، وَالْمُحَجَّل هُوَ الَّذِي قَوَائِمُهُ بِيضٌ.
وَمِمَّنْ ذَهَبَ إِلَى اسْتِحْبَابِ غَسْل الْيَدَيْنِ فِي الْوُضُوءِ حَتَّى الْمَنْكِبَيْنِ مِنَ الصَّحَابَةِ: أَبُو هُرَيْرَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ﵃ (٣) .
ثُمَّ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْقَدْرِ الْمُسْتَحَبِّ مِنَ
_________
(١) حديث: " إن أمتي يأتون يوم القيامة غرًا. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري ١ / ٢٣٥ ط السلفية)، ومسلم (١ / ٢١٦ ط عيسى الحلبي)، واللفظ لمسلم.
(٢) حديث: " أنتم الغر المحجلون يوم القيامة. . . ". أخرجه مسلم (١ / ٢١٦ ط عيسى الحلبي) من حديث أبي هريرة.
(٣) حاشية ابن عابدين ١ / ٨٨، والمجموع للنووي ١ / ٤٢٧ وما بعدها، ومغني المحتاج ١ / ٦١، والمغني لابن قدامة ١ / ١٠٤ - ١٠٥، وفتح الباري ١ / ٢٣٥ - ٢٣٧، وسبل السلام ١ / ٧٩ - ٨٠.