الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٩ -
الْمَنْقُول يَكُونُ بِالنَّقْل وَالتَّحْوِيل.
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: قَبْضُ الْمَنْقُول يَكُونُ بِالتَّنَاوُل بِالْيَدِ أَوْ بِالتَّخْلِيَةِ عَلَى وَجْهِ التَّمْكِينِ (١) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (قَبْضٌ ف ٧ وَمَا بَعْدَهَا) .
_________
(١) الفتاوى الهندية ٣ / ١٦، ورد المحتار ٤ / ٥٦١ ط مصطفى الحلبي، وشرح المجلة للأتاسي ٢ / ٢٠٠.