الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٩

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٩ - حرف الميم - منقول - الأحكام المتعلقة بالمنقول - كيفية قبض المنقول

رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ (١) .

وَقَال أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ: يَجُوزُ وَقْفُ الْمَنْقُول تَبَعًا لِلأَْرْضِ وَذَلِكَ اسْتِحْسَانًا لأَِنَّهُ قَدْ يَثْبُتُ مِنَ الْحُكْمِ تَبَعًا مَا لاَ يَثْبُتُ مَقْصُودًا كَمَا إِذَا وَقَفَ ضَيْعَةً بِبَقَرِهَا وَأَكَرَتِهَا وَكَذَلِكَ سَائِرُ آلاَتِ الْحِرَاثَةِ لأَِنَّهَا تَبَعٌ لِلأَْرْضِ فِي تَحْصِيل مَا هُوَ الْمَقْصُودُ وَكَذَا وَقْفُ السِّلاَحِ وَالْخَيْل يَجُوزُ اسْتِحْسَانًا.

وَنُقِل فِي الْمُجْتَبَى عَنِ السِّيَرِ جَوَازُ وَقْفِ الْمَنْقُول مُطْلَقًا عِنْدَ مُحَمَّدٍ وَإِذَا جَرَى فِيهِ التَّعَامُل عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَالْمَشْهُورُ الأَْوَّل (٢) .

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (وَقْفٌ) .

و كَيْفِيَّةُ قَبْضِ الْمَنْقُول

٧ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي كَيْفِيَّةِ قَبْضِ الْمَنْقُول فَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: إِنَّ قَبْضَ

_________

(١) قول ابن مسعود: " ما رأى المسلمون حسنًا. . . ". أخرجه أحمد في مسنده (١ / ٣٧٩)، وقال السخاوي في المقاصد الحسنة ص ٥٨١ ط دار الكتاب العربي، موقوف حسن. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١ / ١٧٧ ط القدسي) رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير ورجاله موثقون.

(٢) حاشية ابن عابدين ٣ / ٣٧٤ ط بولاق، وبدائع الصنائع ٦ / ٢٢٠، والمبسوط ١٢ / ٤٥، ومغني المحتاج ٢ / ٣٣٧، وشرح منتهى الإرادات ٢ / ٢٩٢.