الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٩

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٩ - حرف الميم - منقول - الأحكام المتعلقة بالمنقول - بيع الوصي من المال المنقول

الرَّأْيُ الثَّانِي: وَهُوَ رَأْيُ الْمَالِكِيَّةِ: أَنَّ الْمَنْقُول يُطْلَقُ عَلَى مَا يُمْكِنُ نَقْلُهُ مِنْ مَكَانٍ إِلَى آخَرَ مَعَ بَقَائِهِ عَلَى صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ الأُْولَى كَالْمَلاَبِسِ وَالْكُتُبِ وَنَحْوِهَا (١) .

الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمَنْقُول:

تَتَعَلَّقُ بِالْمَنْقُول أَحْكَامٌ مِنْهَا:

أ - بَيْعُ الْمَنْقُول قَبْل قَبْضِهِ

٢ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي بَيْعِ الْمَنْقُول قَبْل قَبْضِهِ.

وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (الْبَيْعُ الْفَاسِدُ ف ١٦ بَيْعُ مَا لَمْ يُقْبَضْ ف ١ وَمَا بَعْدَهَا قَبْضٌ ف ٧ وَمَا بَعْدَهَا) .

ب - الشُّفْعَةُ فِي الْمَنْقُول

٣ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ فِي الْمَنْقُول.

وَالتَّفْصِيل فِي (شُفْعَةٌ ف ٢٣ ٢٥ ٢٦) .

ج - بَيْعُ الْوَصِيِّ مِنَ الْمَال الْمَنْقُول

٤ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى جَوَازِ بَيْعِ الْوَصِيِّ مِنَ الْمَال الْمُوصَى عَلَيْهِ إِذَا كَانَ الْمَال مِنَ

_________

(١) بداية المجتهد ٢ / ٢٨٢، والدسوقي ٣ / ٤٧٦.