الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٩ - حرف الميم - منقول - الأحكام المتعلقة بالمنقول - بيع الوصي من المال المنقول
الرَّأْيُ الثَّانِي: وَهُوَ رَأْيُ الْمَالِكِيَّةِ: أَنَّ الْمَنْقُول يُطْلَقُ عَلَى مَا يُمْكِنُ نَقْلُهُ مِنْ مَكَانٍ إِلَى آخَرَ مَعَ بَقَائِهِ عَلَى صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ الأُْولَى كَالْمَلاَبِسِ وَالْكُتُبِ وَنَحْوِهَا (١) .
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمَنْقُول:
تَتَعَلَّقُ بِالْمَنْقُول أَحْكَامٌ مِنْهَا:
أ - بَيْعُ الْمَنْقُول قَبْل قَبْضِهِ
٢ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي بَيْعِ الْمَنْقُول قَبْل قَبْضِهِ.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (الْبَيْعُ الْفَاسِدُ ف ١٦ بَيْعُ مَا لَمْ يُقْبَضْ ف ١ وَمَا بَعْدَهَا قَبْضٌ ف ٧ وَمَا بَعْدَهَا) .
ب - الشُّفْعَةُ فِي الْمَنْقُول
٣ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ فِي الْمَنْقُول.
وَالتَّفْصِيل فِي (شُفْعَةٌ ف ٢٣ ٢٥ ٢٦) .
ج - بَيْعُ الْوَصِيِّ مِنَ الْمَال الْمَنْقُول
٤ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى جَوَازِ بَيْعِ الْوَصِيِّ مِنَ الْمَال الْمُوصَى عَلَيْهِ إِذَا كَانَ الْمَال مِنَ
_________
(١) بداية المجتهد ٢ / ٢٨٢، والدسوقي ٣ / ٤٧٦.