الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٩ - حرف الميم - منقلة - الأحكام المتعلقة بالمنقلة - أولا - عدم وجوب القصاص
الْعَظْمَ سَوَاءٌ أَوْضَحَتْهُ وَهَشَّمَتْهُ أَوْ لاَ (١) .
وَعَرَّفَهَا الْحَنَابِلَةُ بِأَنَّهَا: هِيَ الَّتِي تُوَضِّحُ الْعَظْمَ وَتُهَشِّمُهُ وَتُنَقِّل عِظَامَهَا بِتَكْسِيرِهَا (٢) .
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمُنَقِّلَةِ:
أَوَّلًا - عَدَمُ وُجُوبِ الْقِصَاصِ:
٢ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْمُنَقِّلَةَ لاَ يَجِبُ فِيهَا قِصَاصٌ لِعَدَمِ انْضِبَاطِهَا وَلِلْخَطَرِ الشَّدِيدِ فِي الاِقْتِصَاصِ فِيهَا (٣) .
وَقَدْ رَوَى أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: قَال: كَتَبَ رَسُول اللَّهِ ﷺ كِتَابًا لأَِهْل الْيَمَنِ: وَفِيهِ: وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَةَ عَشْرَةَ مِنَ الإِْبِل (٤) .
وَحَكَى ابْنُ المُنْذِرِ إِجْمَاعَ أَهْل الْعِلْمِ عَلَى ذَلِكَ (٥) .
_________
(١) مغني المحتاج ٤ / ٢٦، والقليوبي ٤ / ١١٢.
(٢) الشرح الصغير ٤ / ٣٥٢، ومغني المحتاج ٤ / ٢٦ - ٥٨، وتبيين الحقائق ٦ / ١١١ - ١٣٢، وكشاف القناع ٥ / ٥٥٨، ٦ / ٥١ - ٥٢ - ٥٣، ونيل الأوطار ٧ / ٦٤.
(٣) كشاف القناع ٦ / ٥٣.
(٤) حديث: " وفي المنقلة خمسة عشرة من الإبل ". أخرجه النسائي (٨ / ٥٨ - ٥٩) وخرجه ابن حجر في التلخيص (٤ / ١٧ - ١٨) وتكلم على أسانيده، ونقل تصحيحه عن جماعة من العلماء.
(٥) نيل الأوطار ٧ / ٦٤، وكشاف القناع ٦ / ٥٣، ومغني المحتاج ٤ / ٢٦، ٥٨، وتبيين الحقائق ٦ / ١٣٢، ورد المحتار ٥ / ٣٧٢، والشرح الصغير ٤ / ٣٥٣.