الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٩ -
الأَْصْل فَثَبَتَ أَنَّ الأَْصْل فِي الْمَنَافِعِ الإِْبَاحَةُ (١) .
وَأَوْرَدَ الزَّرْكَشِيُّ دَلِيل الأَْصْل فِي الْمَنَافِعِ الإِْذْنُ وَفِي الْمَضَارِّ الْمَنْعُ ضِمْنَ الأَْدِلَّةِ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا وَذَكَرَ الْخِلاَفَ فِي الاِحْتِجَاجِ بِهِ وَصَرَّحَ بِأَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ بِالْمَنَافِعِ هُنَا مُقَابِل الأَْعْيَانِ بَل كُل مَا يُنْتَفَعُ بِهِ، وَعَدَّ مِنَ الْقَوَاعِدِ الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَى هَذَا الأَْصْل: الْقَوْل بِالْبَرَاءَةِ الأَْصْلِيَّةِ وَاسْتِصْحَابَ حُكْمِ النَّفْيِ فِي كُل دَلِيلٍ مَشْكُوكٍ فِيهِ حَتَّى يَدُل دَلِيلٌ عَلَى الْوُجُوبِ (٢) .
وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ الْمُلْحَقُ الأُْصُولِيُّ.
_________
(١) المرجع نفسه ص ١٤١ - ١٤٢.
(٢) البحر المحيط ٦ / ١٢ - ١٣.