الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٩

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٩ - حرف الميم - منفعة - قسمة المنافع

رَهْنِ الْمَنَافِعِ لأَِنَّ مَقْصُودَ الرَّاهِنِ اسْتِيفَاءُ الدَّيْنِ مِنْ ثَمَنِ الرَّهْنِ وَالْمَنَافِعُ تَهْلَكُ إِلَى حُلُول الْحَقِّ فَلاَ يَحْصُل بِهَا الاِسْتِيثَاقُ (١) .

وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ فِي جَوَازِ رَهْنِ الْمَنْفَعَةِ قَوْلاَنِ:

جَاءَ فِي جَوَاهِرِ الإِْكْلِيل فِيمَا يَجُوزُ رَهْنُهُ قَال: كَظُهُورِ حَبْسِ دَارٍ رُهِنَتْ عَلَى أَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ فَثَبَتَ تَحْبِيسُهَا عَلَى رَاهِنِهَا فَقِيل: يَبْطُل رَهْنُهَا وَلاَ يَنْتَقِل الرَّهْنُ إِلَى مَنْفَعَتِهَا، وَقِيل يَصِحُّ رَهْنُهَا وَيَنْتَقِل إِلَيْهَا لِجَوَازِ بَيْعِ الْمَنْفَعَةِ وَرَهْنِهَا فَلاَ يَبْطُل رَهْنُهَا بِبُطْلاَنِ رَهْنِ الدَّارِ (٢) .

قِسْمَةُ الْمَنَافِعِ

١٣ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي جَوَازِ قِسْمَةِ الْمَنَافِعِ إِذَا تَرَاضَى الشُّرَكَاءُ عَلَيْهَا (وَهِيَ الْمُهَايَأَةُ) .

كَمَا لاَ خِلاَفَ بَيْنَهُمْ فِي أَنَّهُ إِذَا طَلَبَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ قِسْمَةَ الأَْعْيَانِ وَالآْخَرُ قِسْمَةَ الْمَنَافِعِ يَقْسِمُ الْقَاضِي الأَْعْيَانَ لأَِنَّهُ أَبْلَغُ فِي التَّكْمِيل (٣) .

_________

(١) الشرقاوي على التحرير ٢ / ١٢٤، والمغني ٤ / ٣٨٧.

(٢) جواهر الإكليل ٢ / ٧٨.

(٣) الهداية وشروحها ٨ / ٢٧ ط الأميرية، ومغني المحتاج ٤ / ٤٢٦، والمغني ٩ / ١٣٠، والقوانين الفقهية ١٨٧ - ١٨٨.