الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٩ -
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمَنَافِعَ لاَ تُضْمَنُ لاَ بِالْغَصْبِ وَلاَ بِالإِْتْلاَفِ وَإِنَّمَا تُضْمَنُ بِالْعَقْدِ أَوْ شُبْهَةِ الْعَقْدِ.
أَمَّا عَدَمُ ضَمَانِ الْمَنَافِعِ بِالْغَصْبِ فَلأَِنَّهَا حَدَثَتْ بِفِعْل الْغَاصِبِ وَكَسْبِهِ وَالْكَسْبُ لِلْكَاسِبِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ رَجُلٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ (١) فَلاَ يَضْمَنُ مِلْكَهُ وَلأَِنَّ الْغَصْبَ إِزَالَةُ يَدِ الْمَالِكِ بِإِثْبَاتِ الْيَدِ الْعَادِيَّةِ وَلاَ يُتَصَوَّرُ ذَلِكَ فِي الْغَصْبِ لأَِنَّ الْمَنَافِعَ أَعْرَاضٌ لاَ تَبْقَى زَمَانَيْنِ فَيَسْتَحِيل غَصْبُهَا.
وَأَمَّا عَدَمُ ضَمَانِ الْمَنَافِعِ بِالإِْتْلاَفِ فَلأَِنَّهَا لاَ تَخْلُو إِمَّا أَنْ يَرِدَ عَلَيْهَا الإِْتْلاَفُ قَبْل وُجُودِهَا أَوْ حَال وُجُودِهَا أَوْ بَعْدَ وُجُودِهَا وَكُل ذَلِكَ مُحَالٌ، أَمَّا قَبْل وُجُودِهَا فَلأَِنَّ إِتْلاَفَ الْمَعْدُومِ لاَ يُمْكِنُ، وَأَمَّا حَال وُجُودِهَا فَلأَِنَّ الإِْتْلاَفَ إِذَا طَرَأَ عَلَى الْوُجُودِ رَفَعَهُ فَإِذَا قَارَنَهُ مَنَعَهُ، وَأَمَّا بَعْدَ وُجُودِهَا فَلأَِنَّهَا تَنْعَدِمُ كُلَّمَا وُجِدَتْ فَلاَ
_________
(١) حديث: " من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به ". أخرجه أبو داود (٣ / ٨٠٣ ط حمص)، والنسائي (٧ / ٣١٤ ط المكتبة التجارية)، والدارقطني في السنن (٣ / ٢٨ ط دار المحاسن - القاهرة) من حديث سمرة بن جندب وقال العظيم آبادي: إسناده حسن.