الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٩ - حرف الميم - منتقل - الأحكام المتعلقة بالمنتقل - ذبيحة المنتقل
الْكِتَابِيَّيْنِ فَكَالرَّدَّةِ فَيَنْفَسِخُ النِّكَاحُ قَبْل الدُّخُول وَيَتَوَقَّفُ بَعْدَهُ عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ؛ لأَِنَّهُ انْتِقَالٌ إِلَى دِينٍ بَاطِلٍ قَدْ أَقَرَّ بِبُطْلاَنِهِ فَلَمْ يُقَرَّ عَلَيْهِ كَالْمُرْتَدِّ (١) .
ج - انْتِقَال أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ الذِّمِّيَّيْنِ إِلَى الإِْسْلاَمِ
٦ - لِلْفُقَهَاءِ فِي الآْثَارِ الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَى انْتِقَال أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ الْكَافِرَيْنِ إِلَى الإِْسْلاَمِ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (إِسْلاَمٌ ف ٥) .
ذَبِيحَةُ الْمُنْتَقِل
٧ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مَنِ انْتَقِل مِنَ الْكِتَابِيِّينَ إِلَى غَيْرِ دِينِ أَهْل الْكِتَابِ لاَ تُؤْكَل ذَبِيحَتُهُ.
انْظُرْ: (ذَبَائِحُ ف ٢٧) .
وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَبِيحَةِ الْكِتَابِيِّ إِذَا انْتَقَل مِنْ دِينِهِ إِلَى دِينِ أَهْل كِتَابٍ آخَرِينَ كَيَهُودِيٍّ تَنَصَّرَ أَوِ الْعَكْسِ.
فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْجُمْلَةِ إِلَى حِل ذَبِيحَتِهِ؛ وَعَلَّل الْحَنَفِيَّةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُ يُقَرُّ عَلَى مَا انْتَقَل إِلَيْهِ فَيُعْتَبَرُ ذَلِكَ عِنْدَ الذَّبْحِ حَتَّى لَوْ تَمَجَّسَ يَهُودِيٌّ لاَ تَحِل ذَبِيحَتُهُ.
_________
(١) كشاف القناع ٥ / ١٢٢.