الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٩ - حرف الميم - منتقل - الأحكام المتعلقة بالمنتقل - نكاح المنتقل - نكاح المسلم للمنتقلة
وَانْفَرَدَ الْمَحَلِّيُّ - فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ - بِإِضَافَةِ قَوْلٍ ثَالِثٍ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَهُوَ أَنَّهُ يُقَرُّ عَلَى مُسَاوِيهِ.
وَنَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ تَهَوَّدَ وَثَنِيٌّ أَوْ تَنَصَّرَ لَمْ يُقَرَّ بِالْجِزْيَةِ وَيَتَعَيَّنُ الإِْسْلاَمُ فِي حَقِّهِ لاِنْتِقَالِهِ عَمَّا لاَ يُقَرُّ عَلَيْهِ إِلَى بَاطِلٍ وَالْبَاطِل لاَ يُفِيدُ الإِْقْرَارَ.
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِذَا انْتَقَل مَجُوسِيٌّ إِلَى دِينٍ لاَ يُقَرُّ أَهْلُهُ عَلَيْهِ لَمْ يُقَرَّ كَأَهْل ذَلِكَ الدِّينِ.
وَإِنِ انْتَقَل إِلَى دِينِ أَهْل الْكِتَابِ؛ خُرِّجَ فِيهِ الرِّوَايَتَانِ:
إِحْدَاهُمَا: لاَ يُقَرُّ.
وَالثَّانِيَةُ: يُقَرُّ عَلَيْهِ (١) .
نِكَاحُ الْمُنْتَقِل
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ نِكَاحِ الْيَهُودِيَّةِ إِذَا تَنَصَّرَتْ وَالنَّصْرَانِيَّةِ إِذَا تَهَوَّدَتْ وَالْمَجُوسِيَّةِ إِذَا تَهَوَّدَتْ أَوْ تَنَصَّرَتْ
وَتَوْضِيحُ ذَلِكَ فِيمَا يَلِي:
أ - نِكَاحُ الْمُسْلِمِ لِلْمُنْتَقِلَةِ
٤ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ نِكَاحِ الْمُسْلِمِ لِلْمُنْتَقِلَةِ:
_________
(١) المغني ٦ / ٥٩٣، وكشاف القناع ٥ / ١٢٢، ومغني المحتاج ٣ / ١٨٩، ١٩٠، والمحلي القليوبي ٣ / ١٥٣، ونهاية المحتاج ٦ / ٢٨٨.