الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٩ - حرف الميم - المنبرية - صورة المسألة وحكمها
الْمِنْبَرِيَّةُ
التَّعْرِيفُ:
١ - الْمِنْبَرِيَّةُ نِسْبَةٌ إِلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ مَعْرُوفٌ؛ وَهِيَ مَسْأَلَةٌ مِنَ الْمَسَائِل الْمُلَقَّبَاتِ فِي الْمَوَارِيثِ؛ وَهِيَ الْمَسَائِل الَّتِي لُقِّبَتْ كُلٌّ مِنْهَا بِلَقَبٍ أَوْ أَكْثَرَ: كَالأَْكْدَرِيَّةِ وَالدِّينَارِيَّةِ وَغَيْرِهِمَا.
صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ وَحُكْمُهَا:
٢ - الْمِنْبَرِيَّةُ مَسْأَلَةٌ مِنْ مَسَائِل الْعَوْل؛ وَصُورَتُهَا: أَنْ يَتْرُكَ الْمَيِّتُ زَوْجَةً وَبِنْتَيْنِ وَأَبَوَيْنِ؛ وَقَدْ سُئِل عَنْهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَأَجَابَ عَنْهَا أَثَنَاءَ خُطْبَتِهِ قَائِلًا: صَارَ ثُمُنُهَا تُسْعًا.
وَمَضَى فِي خُطْبَتِهِ.
وَالْمَسْأَلَةُ أَصْلُهَا مِنْ ٢٤: لِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ ٣ وَلِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ ١٦؛ وَلِكُلٍّ مِنَ الأَْبَوَيْنِ السُّدُسُ ٤.
فَتَعُول الْمَسْأَلَةُ إِلَى ٢٧ بَدَلًا مِنْ ٢٤ فَيَكُونُ نَصِيبُ الزَّوْجَةُ ثَلاَثَةَ أَسْهُمٍ مِنْ ٢٧؛ وَهُوَ يُمَثِّل التُّسْعَ مِنَ الْمَسْأَلَةِ بَعْدَ الْعَوْل؛ وَهَذَا يُفَسِّرُ قَوْل عَلِيٍّ ﵁ صَارَ ثُمُنُهَا تُسْعًا (١) .
_________
(١) مغني المحتاج ٣ / ٢٨، والمغني لابن قدامة ٦ / ١٩٣.