الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٩ - حرف الميم - منبر - الأحكام المتعلقة بالمنبر - تغليظ اليمين عند المنبر
وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ بَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ كَرَاهَةُ بِنَاءِ الْمِنْبَرِ فِي الْجَبَّانَةِ (الْمُصَلَّى الْعَامِّ فِي الصَّحْرَاءِ (١» .
ز - تَغْلِيظُ الْيَمِينِ عِنْدَ الْمِنْبَرِ
٩ - يَرَى الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ مَشْرُوعِيَّةَ تَغْلِيظِ الأَْيْمَانِ بِالْمَكَانِ؛ وَمِنْهُ: عِنْدَ الْمِنْبَرِ؛ إِلاَّ أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ يَرَوْنَ وُجُوبَهُ؛ وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ اسْتِحْبَابَهُ؛ كَمَا يَرَى الْحَنَابِلَةُ أَنَّهُ إِذَا رَأَى الْحَاكِمُ تَغْلِيظَهَا بِالْمَكَانِ عِنْدَ مِنْبَرِ الْجَامِعِ فِي كُل مَدِينَةٍ جَازَ وَلَمْ يُسْتَحَبَّ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ رَسُول اللَّهِ ﷺ: مَنْ حَلَفَ عَلَى مِنْبَرِي هَذَا عَلَى يَمِينٍ آثِمَةٍ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ (٢) .
أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَلاَ يَرَوْنَ التَّغْلِيظَ لاَ بِالْمَكَانِ وَلاَ بِالزَّمَانِ (٣) .
(ر: مُصْطَلَحَ تَغْلِيظٌ ف ٦) .
_________
(١) الفتاوى الهندية ١ / ١٥٤، ١٥٠، والمبسوط ٢ / ٧٧، وحاشية العدوي ١ / ٣٤٤، وكفاية الطالب ١ / ٣٠٢، ٣١١.
(٢) حديث: " من حلف على منبري هذا على يمين آثمة. . . ". أخرجه مالك (٢ / ٧٢٧) والحاكم (٤ / ٢٩٦) من حديث جابر بن عبد الله، واللفظ للحاكم، وصححه ووافقه الذهبي.
(٣) مجموع الفتاوى ٢٩ / ١٨٩ ط الرياض. وحاشية الدسوقي ٤ / ٢٢٨، ٢٢٩، ومغني المحتاج ٤ / ٤٧٢، وحاشية القليوبي ٤ / ٣٤٠، وكشاف القناع ٦ / ٤٥٠.