الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٩

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٩ - حرف الميم - منبر - الأحكام المتعلقة بالمنبر - تسليم الخطيب على الناس إذا صعد المنبر

الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمِنْبَرِ:

أ - اتِّخَاذُ الْمِنْبَرِ وَمَوْقِعُهُ

٣ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ اتِّخَاذَ الْمِنْبَرِ سُنَّةٌ مُجْمَعٌ عَلَيْهَا؛ كَمَا أَنَّهُ يُسَنُّ أَنْ تَكُونَ الْخُطْبَةُ عَلَى الْمِنْبَرِ؛ وَكَذَلِكَ الْجُلُوسُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَبْل الشُّرُوعِ فِي الْخُطْبَةِ.

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ الْمِنْبَرُ عَلَى يَمِينِ الْمِحْرَابِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُصَلِّينَ (١) .

وَزَادَ الشَّافِعِيَّةُ فَقَالُوا: وَيُكْرَهُ الْمِنْبَرُ الْكَبِيرُ جِدًّا الَّذِي يُضَيِّقُ عَلَى الْمُصَلِّينَ إِذَا لَمْ يَكُنِ الْمَسْجِدُ مُتَّسِعًا (٢) .

وَالتَّفْصِيل فِي (خُطْبَةٌ ف ١٠) .

ب - تَسْلِيمُ الْخَطِيبِ عَلَى النَّاسِ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ

٤ - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْخَطِيبِ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَاسْتَقْبَل الْحَاضِرِينَ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيْهِمْ؛ وَاحْتَجُّوا بِمَا رَوَاهُ جَابِرٌ ﵁ قَال: كَانَ رَسُول اللَّهِ ﷺ إِذَا

_________

(١) القوانين الفقهية ص ٨٦، والمجموع ٤ / ٥٢٥، ٥٢٧، ومطالب أولي النهى ١ / ٧٧٤، والمغني ٢ / ٢٩٦، وكشاف القناع ٢ / ٣٥، ٣٨، والفتاوى الهندية ١ / ١٤٧.

(٢) المجموع ٤ / ٥٢٧.