الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٩ - حرف الميم - مناظرة - الحكم التكليفي للمناظرة - حكم المناظرة في الحالات التي تجري فيها - ثالثا - الحرمة
وَهِيَ فَرْضُ عَيْنٍ، إِذَا لَمْ يُوجَدْ سِوَى عَالِمٍ وَاحِدٍ وَكَانَ أَهْلًا لِلْمُنَاظَرَةِ فِي الْحَالاَتِ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا.
وَتَجِبُ كَذَلِكَ إِذَا عَيَّنَ الْحَاكِمُ عَالِمًا لِمُنَاظَرَةِ أَهْل الْبَاطِل وَكَانَ أَهْلًا لِذَلِكَ.
وَتَكُونُ فَرْضَ كِفَايَةٍ فِي حَالاَتٍ: مِنْهَا إِذَا كَانَ هُنَاكَ مِنْ أَهْل الْعِلْمِ غَيْرُ وَاحِدٍ قَادِرٌ عَلَى الْمُنَاظَرَاتِ الْوَاجِبَةِ، وَحِينَئِذٍ فَقِيَامُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يَكْفِي لِسُقُوطِ الْحَرَجِ عَنِ الْبَاقِينَ وَإِلاَّ أَثِمَ الْجَمِيعُ بِتَرْكِهِ (١) .
ثَانِيًا - النَّدْبُ:
١٠ - وَالْمُنَاظَرَةُ تَكُونُ مَنْدُوبَةً فِي حَالاَتٍ مِنْهَا:
تَأْكِيدُ الْحَقِّ وَتَأْيِيدُهُ، وَمَعَ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ يُرْجَى إِسْلاَمُهُمْ (٢) .
ثَالِثًا - الْحُرْمَةُ:
١١ - تَكُونُ الْمُنَاظَرَةُ مُحَرَّمَةً فِي حَالاَتٍ مِنْهَا:
طَمْسُ الْحَقِّ وَرَفْعُ الْبَاطِل، وَقَهْرُ مُسْلِمٍ،
_________
(١) انظر: زاد المعاد ٤ / ٦٣٩ ط الرسالة، وحاشية ابن عابدين ٥ / ٢٧١ ط دار إحياء التراث، ومغني المحتاج ٤ / ٢١٠، وحاشية القليوبي ٤ / ١٧٧، وتحفة المحتاج ٩ / ٢١٣ - ٢١٤.
(٢) زاد المعاد ٤ / ٦٣٩.