الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٩ - حرف الميم - مناشدة - الأحكام المتعلقة بالمناشدة - مدة الإنشاد
أَمَّا إِنْ كَانَ مِمَّا يَبْقَى كَالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ وَالثِّيَابِ وَالْحُلِيِّ وَالْقُمَاشِ، فَهَذِهِ هِيَ اللُّقَطَةُ الَّتِي قَال فِيهَا رَسُول اللَّهِ ﷺ: اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً (١)، فَعَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ بِشُرُوطِ تَعْرِيفِهَا، ثُمَّ بَعْدَ الْحَوْل إِنْ لَمْ يَأْتِ صَاحِبُهَا تَمَلَّكَهَا إِنْ أَرَادَ ذَلِكَ.
وَإِنْ كَانَ الْمَال مَدْفُونًا، فَضَرَبَانِ: جَاهِلِيٌّ وَإِسْلاَمِيٌّ.
فَإِنْ كَانَ إِسْلاَمِيًّا فَلُقَطَةٌ يَجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامُ اللُّقَطَةِ فَيُنْشَدُ.
وَإِنْ كَانَ جَاهِلِيًّا فَهُوَ رِكَازٌ، وَيَجِبُ فِيهِ الْخُمُسُ.
مُدَّةُ الإِْنْشَادِ
٤ - مُدَّةُ الإِْنْشَادِ حَوْلٌ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ،
وَهُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ.
وَالْقَوْل الآْخَرُ عِنْدَهُمْ: يُنْشِدُهَا إِلَى أَنْ يَظُنَّ أَنَّ صَاحِبَهَا لاَ يَطْلُبُهَا، وَلَيْسَ لِلإِْنْشَادِ مُدَّةٌ مُحَدَّدَةٌ (٢) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (لُقْطَةٌ ف ٨) .
_________
(١) حديث: " اعرف عفاصها ووكاءها. . . ". أخرجه البخاري (الفتح ٥ / ٧٨)، ومسلم (٣ / ١٣٤٧) من حديث زيد بن خالد الجهني، واللفظ لمسلم.
(٢) الحاوي الكبير ٩ / ٤٣٨، وكشاف القناع ٤ / ٢١٦، والمحلي شرح المنهاج ٣ / ١٢١، وحاشية ابن عابدين ٣ / ٣٢٠.