الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٩

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٩ -

ثَمَانِيَةٌ، وَلِلزَّوْجِ ثَلاَثَةٌ، وَلِلأُْمِّ اثْنَانِ، وَالأَْرْبَعَةُ لاَ تَنْقَسِمُ عَلَيْهَا وَلاَ تُوَافِقُهَا، فَاضْرِبْهَا فِي الْمَسْأَلَةِ الأُْولَى تَكُنِ الْجَامِعَةُ مِائَةٌ وَأَرْبَعَةٌ: لِلْمَرْأَةِ الَّتِي هِيَ أُمٌّ فِي الثَّانِيَةِ زَوْجَةٌ فِي الأُْولَى سَهْمٌ مِنَ الأُْولَى فِي الثَّانِيَةِ بِثَلاَثَةَ عَشَرَ، وَلَهَا مِنَ الثَّانِيَةِ سَهْمَانِ فِي سِهَامِ الْمَيِّتَةِ مِنَ الأُْولَى أَرْبَعَةٍ بِثَمَانِيَةٍ مُجْتَمَعٌ لَهَا أَحَدٌ وَعِشْرُونَ، وَلأَِخِي الْمَيِّتِ الأَْوَّل ثَلاَثَةٌ مِنَ الأُْولَى فِي الثَّانِيَةِ بِتِسْعَةٍ وَثَلاَثِينَ وَلاَ شَيْءَ لَهُ مِنَ الثَّانِيَةِ لاِسْتِغْرَاقِ الْفُرُوضِ الْمَال، وَلِلزَّوْجِ مِنَ الثَّانِيَةِ ثَلاَثَةٌ فِي سِهَامِ الْمَيِّتَةِ الأَْرْبَعَةِ بِاثْنَيْ عَشَرَ، وَلِبَنِيهَا مِنَ الثَّانِيَةِ ثَمَانِيَةٌ فِي أَرْبَعَةٍ بِاثْنَيْنِ وَثَلاَثِينَ. وَمَجْمُوعُ السِّهَامِ مِائَةٌ وَأَرْبَعَةٌ.

٥ - فَإِنْ مَاتَ ثَالِثٌ قَبْل الْقِسْمَةِ جُمِعَتْ سِهَامُهُ مِمَّا صَحَّتْ مِنْهُ الأُْولَيَانِ، وَعَمِلْتَ فِيهَا عَمَلَكَ فِي مَسْأَلَةِ الثَّانِي مَعَ الأُْولَى، بِأَنْ تَنْظُرَ بَيْنَ سِهَامِهِ وَمَسْأَلَتِهِ، فَإِنِ انْقَسَمَتْ عَلَيْهَا لَمْ تَحْتَجْ لِضَرْبٍ، وَإِلاَّ فَإِمَّا أَنْ تُوَافِقَ أَوْ تُبَايِنَ. فَإِنْ وَافَقَتْ رَدَدْتَ الثَّالِثَةَ لِوَفْقِهَا وَضَرَبْتَهُ فِي الْجَامِعِ، وَإِنْ بَايَنَتْ ضَرَبْتَ الثَّالِثَةَ فِي الْجَامِعَةِ، ثُمَّ مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنَ الْجَامِعَةِ يَأْخُذُهُ مَضْرُوبًا فِي وَفْقِ الثَّالِثَةِ عِنْدَ التَّوَافُقِ، أَوْ كُلِّهَا عِنْدَ التَّبَايُنِ، وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنَ الثَّالِثَةِ يَأْخُذُهُ مَضْرُوبًا فِي وَفْقِ سِهَامِ مُوَرِّثِهِ مِنَ