الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٩ - حرف الميم - مناسبة - تقسيم المناسبة من حيث التأثير والملاءمة - الثاني الملائم
الْحُكْمِ بِنَصٍّ أَوْ إِجْمَاعٍ، وَسُمِّيَ مُؤَثِّرًا، لِظُهُورِ تَأْثِيرِ الْوَصْفِ فِي الْحُكْمِ.
فَالنَّصُّ كَمَسِّ الْمُتَوَضِّئِ ذَكَرَهُ، فَإِنَّهُ اعْتُبِرَ عَيْنُهُ فِي عَيْنِ الْحَدَثِ بِنَصِّ الْحَدِيثِ عَلَيْهِ: مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلاَ يُصَل حَتَّى يَتَوَضَّأَ،
وَالإِْجْمَاعُ: كَقِيَاسِ الأَْمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ فِي سُقُوطِ الصَّلاَةِ بِالْحَيْضِ، لِمَا فِيهِ مِنْ مَشَقَّةِ التَّكْرَارِ، إِذْ ظَهَرَ تَأْثِيرُ عَيْنِهِ فِي عَيْنِ الْحُكْمِ بِالإِْجْمَاعِ، وَلَكِنْ فِي مَحَلٍّ مَخْصُوصٍ، فَعُدِّيَ إِلَى مَحَلٍّ آخَرَ.
وَهَذَا لاَ خِلاَفَ فِي اعْتِبَارِهِ عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِالْقِيَاسِ (١) .
٩ - الثَّانِي: الْمُلاَئِمُ: وَهُوَ أَنْ يَعْتَبِرَ الشَّارِعُ عَيْنَهُ فِي عَيْنِ الْحُكْمِ، بِتَرَتُّبِ الْحُكْمِ عَلَى وَفْقِ النَّصِّ، لاَ بِنَصٍّ وَلاَ إِجْمَاعٍ، وَسُمِّيَ مُلاَئِمًا لِكَوْنِهِ مُوَافِقًا لِمَا اعْتَبَرَهُ الشَّارِعُ، وَهَذِهِ الْمَرْتَبَةُ دُونَ مَا قَبْلَهَا، وَمَثَّلَهُ صَاحِبُ رَوْضَةِ النَّاظِرِ مِنْ أُصُولِيِّ الْحَنَابِلَةِ: بِظُهُورِ الْمَشَقَّةِ فِي إِسْقَاطِ الصَّلاَةِ عَنِ الْحَائِضِ، فَإِنَّهُ ظَهَرَ تَأْثِيرُ جِنْسِ
_________
(١) روضة الناظر ٣ / ٨٤٩ - ٨٥٠، والبحر المحيط ٥ / ٢١٦ وما بعدها.