الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٩ - حرف الميم - منى - الأحكام المتعلقة بمنى - شروط المبيت بمنى
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمَبِيتَ بِمِنًى سُنَّةٌ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ وَالْحَسَنِ.
وَقَدِ اسْتَدَل الْجُمْهُورُ بِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ﵁ اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ ﷺ أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى مِنْ أَجْل سِقَايَتِهِ، فَأَذِنَ لَهُ (١) وَلَوْلاَ أَنَّهُ وَاجِبٌ لَمَا احْتَاجَ إِلَى إِذْنٍ.
وَبِحَدِيثِ عَائِشَةَ ﵂: أَفَاضَ رَسُول اللَّهِ ﷺ مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ حَيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مِنًى، فَمَكَثَ بِهَا لَيَالِيَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ (٢)، وَفِعْلُهُ ﷺ يَدُل بِظَاهِرِهِ عَلَى الْوُجُوبِ هُنَا.
وَجَعَل الْحَنَفِيَّةُ هَذِهِ دَلاَلَةً عَلَى السُّنِّيَّةِ.
وَالتَّفْصِيل فِي (حَجٌّ ف ٦٩، ٤٤ - ٤٦،) .
شُرُوطُ الْمَبِيتِ بِمِنًى
٧ - لِلْمَبِيتِ فِي مِنًى شُرُوطٌ هِيَ:
أ - سَبْقُ الإِْحْرَامِ بِالْحَجِّ، لأَِنَّهُ أَصْل كُل أَعْمَال الْحَجِّ.
_________
(١) حديث ابن عمر: " أن العباس استأذن النبي ﷺ. . . ". أخرجه البخاري (الفتح ٣ / ٤٩٠)، ومسلم (٢ / ٩٥٣) .
(٢) حديث عائشة: " أفاض رسول الله ﷺ من آخر يومه. . . ". أخرجه أبو داود (٢ / ٤٩٧) والحاكم (١ / ٤٧٧)، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي