الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٩ - حرف الميم - ممسوح - الأحكام المتعلقة بالممسوح - أثر خلوة الممسوح بزوجته في تقرير المهر
لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِْرْبَةِ مِنَ الرِّجَال﴾ (١)، أَيْ: غَيْرِ أَصْحَابِ الْحَاجَةِ إِلَى النِّكَاحِ، وَيَشْمَل الْمَمْسُوحَ (٢) .
وَقَال الشِّرْبِينِيُّ الْخَطِيبُ: وَيَنْبَغِي - كَمَا قَال الزَّرْكَشِيُّ - تَقْيِيدُ جَوَازِ النَّظَرِ فِي الْمَمْسُوحِ بِأَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا فِي حَقِّ الْمُسْلِمَةِ، فَإِنْ كَانَ كَافِرًا مُنِعَ عَلَى الأَْصَحِّ لأَِنَّ أَقَل أَحْوَالِهِ أَنْ يَكُونَ كَالْمَرْأَةِ الْكَافِرَةِ (٣) .
أَثَرُ خَلْوَةِ الْمَمْسُوحِ بِزَوْجَتِهِ فِي تَقْرِيرِ الْمَهْرِ
٧ - يُؤْخَذُ مِنْ عِبَارَاتِ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ أَنَّ خَلْوَةَ الْمَمْسُوحِ بِزَوْجَتِهِ تُقَرِّرُ الْمَهْرَ.
فَقَدْ جَاءَ فِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ: وَخَلْوَةُ الْمَجْبُوبِ خَلْوَةٌ صَحِيحَةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ (٤) .
وَالْخَلْوَةُ الصَّحِيحَةُ مِنْ أَحَدِ الْمَعَانِي الثَّلاَثَةِ الَّتِي يَتَأَكَّدُ الْمَهْرُ بِهَا، سَوَاءٌ كَانَ مُسَمًّى أَوْ مَهْرَ الْمِثْل، حَتَّى لاَ يَسْقُطُ مِنْهُ شَيْءٌ بَعْدَ ذَلِكَ إِلاَّ بِالإِْبْرَاءِ مِنْ صَاحِبِ الْحَقِّ (٥) .
_________
(&# x٦٦١ ;) سورة النساء / ٣١.
(٢) شرح المحلي مع حاشية القليوبي ٣ / ٢١٠، ومغني المحتاج ٣ / ١٣٠.
(٣) مغني المحتاج ٣ / ١٣٠.
(٤) الفتاوى الهندية ١ / ٣٠٥.
(٥) الفتاوى الهندية ١ / ٣٠٣ - ٣٠٤.