الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٩ -
مَال امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ مَا أَعْطَاهُ عَنْ طِيبِ نَفْسِهِ (١) .
وَلِلتَّفْصِيل ر: مُصْطَلَحَ (رِضًا ف ١٣ وَمَا بَعْدَهَا) .
كَذَلِكَ حَدَّدَ الْفُقَهَاءُ إِرَادَةَ الْمَالِكِ الْمَرِيضِ مَرَضَ الْمَوْتِ بِالثُّلُثِ إِذَا كَانَتْ تَصَرُّفَاتُهُ عَطَاءً وَهِبَةً، أَوْ مُحَابَاةً، أَوْ وَصِيَّةً (٢) .
ر: مُصْطَلَحَ (مَرَضُ الْمَوْتِ) .
وَقَدْ قَيَّدَتِ الشَّرِيعَةُ إِرَادَةَ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ فِي الْعُقُودِ الَّتِي فِيهَا ضَرَرٌ، أَوْ مِنْ شَأْنُهَا الضَّرَرُ عَلَى تَفْصِيلٍ يُرَاجَعُ فِيهِ مُصْطَلَحُ: (حَجْرٌ، سَفَهٌ ف ٢٦ وَمَا بَعْدَهَا) .
_________
(١) حديث: " لا يحل مال امرئ مسلم إلا ما أعطاه من طيب نفس ". أخرجه البيهقي (٦ / ٩٧) من حديث ابن عباس.
(٢) فتح القدير مع العناية ٣ / ١٥٥، وجامع الفصولين ٢ / ١٨٣، وشرح التلويح على التوضيح ٢ / ٣٥٠، وتيسير التحرير ٢ / ٢٧٧، والبحر الرائق ٤ / ٥٠، وحاشية ابن عابدين ٣ / ٣٨٣، وبدائع الصنائع ٤ / ٢٠٧٠، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٣ / ٣٠٦، وبلغة السالك لأقرب المسالك ٢ / ٦٤٢، والقوانين الفقهية لابن جزي ص ٢٧٦، وشرح الخرشي ٥ / ٣٠٤، والأم للشافعي ٤ / ٣٥، والمختصر ٣ / ٢١٧، وروضة الطالبين ٧ / ٣٨٧، ٨ / ٧٢، والمغني لابن قدامة ٦ / ٨٤.