الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٩ -
وَلاَ يَتْرُكُهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ (١) . كَمَا صَرَّحَ الْفُقَهَاءُ بِأَنَّ مَا لاَ تَتِمُّ مَصَالِحُ الأُْمَّةِ إِلاَّ بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ عَلَى الْكِفَايَةِ، وَنَصُّوا عَلَى أَنَّ الْحِرَفَ وَالصَّنَائِعَ وَالتِّجَارَةَ الْمُحْتَاجَ إِلَيْهَا مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَاتِ لأَِنَّ قِيَامَ الدُّنْيَا بِهَا، وَقِيَامَ الدِّينِ يَتَوَقَّفُ عَلَى أَمْرِ الدُّنْيَا، حَتَّى لَوِ امْتَنَعَ الْخَلْقُ مِنْهُ أَثِمُوا، وَكَانُوا سَاعِينَ فِي إِهْلاَكِ أَنْفُسِهِمْ، لَكِنَّ النُّفُوسَ مَجْبُولَةٌ عَلَى الْقِيَامِ بِهِ، فَلاَ تَحْتَاجُ إِلَى حَثٍّ عَلَيْهَا وَتَرْغِيبٍ فِيهَا (٢) .
وَقَال مُحَمَّدٌ بْنُ الْحَسَنِ الشَّيْبَانِيُّ: ثُمَّ الْمَذْهَبُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ أَنَّ الْكَسْبَ بِقَدْرِ مَا لاَ بُدَّ مِنْهُ فَرِيضَةٌ (٣) .
وَيُنْظَرُ مُصْطَلَحُ (إِنْمَاءٌ ف ١٠ - ١٧) .
د - عَدَمُ الإِْضْرَارِ بِالْفَرْدِ وَالْمُجْتَمَعِ: اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلشَّخْصِ فِي اسْتِعْمَالِهِ مِلْكَهُ أَنْ يَقْصِدَ الإِْضْرَارَ بِالْغَيْرِ، لِقَوْلِهِ ﷺ: لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ (٤) وَهَذَا
_________
(١) حديث: " من ولي يتيمًا له مال. . . ". أخرجه الترمذي (٣ / ٢٤) من حديث عبد الله بن عمرو، ثم قال: في إسناده مقال، لأن المثنى بن الصباح يضعف في الحديث.
(٢) مغني المحتاج ٤ / ٢١٣، وإحياء علوم الدين ١ / ١٧، وتيسير التحرير ٢ / ٢١٣.
(٣) الكسب ص ٤٤، ٦٣.
(٤) حديث: " لا ضرر ولا ضرار. . . ". أخرجه مالك في الموطأ (٢ / ٧٤٥) من حديث يحيى المازني مرسلًا، وذكر ابن رجب في جامع العلوم والحكم (٢ / ٢٠٨ - ٢١١) طرقه وخرجها، ونقل عن ابن الصلاح أنه حسنه لطرقه.