الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٩ -
عِنْدَهُمْ، وَإِنَّمَا تَجِبُ فِيهَا حُكُومَةُ عَدْلٍ، سَوَاءٌ كَانَتْ عَمْدًا أَمْ خَطَأً.
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ مُحَمَّدٍ وَقَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: إِنَّهُ يَجِبُ فِي عَمْدِهَا الْقِصَاصُ لإِمْكَانِ ضَبْطِهَا (١) .
_________
(١) الاختيار ٥ / ٤٢، والزيلعي ٣ / ١٣٢، وحاشية الدسوقي ٤ / ٢٥١، والقليوبي ٤ / ١١٢، والمطلع على أبواب المقنع ص ٣٦٧.