الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٩ - حرف الميم - ملح - الأحكام المتعلقة بالملح - كون الملح مالا ربويا
ج - كَوْنُ الْمِلْحِ مَالًا رِبَوِيًّا ٤ - الْمِلْحُ مِنَ الأَْعْيَانِ الَّتِي نُصَّ عَلَى تَحْرِيمِ الرِّبَا فِيهَا (١)، فَقَدْ رَوَى عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ ﵁ قَال: سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ، إِلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءِ، عَيْنًا بِعَيْنٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى (٢) . وَلِلتَّفْصِيل (ر: رِبًا ف ١٧) .
_________
(١) المجموع ٩ / ٣٩٢، والمغني ٤ / ٤، والاختيار ٢ / ٣٠، والقوانين الفقهية ص ٢٥٣، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٣ / ٣٤٨.
(٢) حديث عبادة: " سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن بيع الذهب بالذهب. . . ". أخرجه مسلم (٣ / ١٢١٠) .