الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٩ - حرف الميم - ملازمة - الأحكام المتعلقة بالملازمة - حكم ملازمة المدين
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمُلاَزَمَةِ:
أ - حُكْمُ مُلاَزَمَةِ الْمَدِينِ ٣ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ فِي مَشْرُوعِيَّةِ أَصْل مُلاَزَمَةِ الْمَدِينِ، وَاخْتَلَفُوا فِي شُرُوطِ جَوَازِهَا.
فَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةُ وَصَاحِبَاهُ: إِلَى أَنَّ لِلدَّائِنِ مُلاَزَمَةَ الْمَدِينِ، وَإِنْ ثَبَتَ إِعْسَارُهُ عِنْدَ الْقَاضِي، وَلَيْسَ لِلْقَاضِي مَنْعُ الدَّائِنِ عَنْ مُلاَزَمَةِ مَدِينِهِ، وَقَالُوا: لأَِنَّهُ يَتَمَكَّنُ بِالْمُلاَزَمَةِ مِنْ حَمْل الْمَدِينِ عَلَى قَضَاءِ الدَّيْنِ (١)، وَلِقَوْلِهِ ﷺ: لِصَاحِبِ الْحَقِّ الْيَدُ وَاللِّسَانُ (٢) .
وَقَالُوا: أَرَادَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بِالْيَدِ: الْمُلاَزَمَةَ، وَبِاللِّسَانِ: التَّقَاضِي.
وَقَالُوا وَإِذَا كَانَ الْمَدِينُ امْرَأَةً لاَ يُلاَزِمُهَا مَنْعًا مِنَ الْخَلْوَةِ بِالأَْجْنَبِيَّةِ، وَيَسْتَأْجِرُ امْرَأَةً تُلاَزِمُهَا (٣) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: إِذَا ثَبَتَ إِعْسَارُ
_________
(١) تبيين الحقائق ٥ / ٢٠٠، وابن عابدين ٤ / ٣١٥ - ٣٢٠.
(٢) حديث: " لصاحب الحق اليد واللسان ". أخرجه ابن عدي في الكامل (٦ / ٢٢٨١) من حديث أبي عيينة الخولاني، وضعف ابن عدي أحد رواته. وعند البخاري (فتح الباري ٥ / ٥٦ ط السلفية) ومسلم (٣ / ١٢٢٥) " إن لصاحب الحق مقالًا ".
(٣) تبيين الحقائق ٥ / ٢٠٠، وابن عابدين ٤ / ٣١٥ - ٣٢١.