الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٩ - حرف الميم - ملاءة - ما يتعلق بالملاءة من أحكام - أثر الملاءة في أخذ المشفوع
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الإِْعْسَارُ:
٢ - الإِْعْسَارُ فِي اللُّغَةِ: مَصْدَرُ أَعْسَرَ، وَهُوَ ضِدُّ الْيَسَارِ، وَالْعُسْرُ: الضِّيقُ وَالشِّدَّةُ، وَالإِْعْسَارُ وَالْعُسْرَةُ: قِلَّةُ ذَاتِ الْيَدِ (١) .
وَالإِْعْسَارُ فِي الاِصْطِلاَحِ: عَدَمُ الْقُدْرَةِ عَلَى النَّفَقَةِ أَوْ عَلَى أَدَاءِ مَا عَلَيْهِ بِمَالٍ وَلاَ كَسْبٍ، أَوْ هُوَ زِيَادَةُ خَرْجِهِ عَنْ دَخْلِهِ (٢) .
وَالإِْعْسَارُ ضِدُّ الْمَلاَءَةِ.
مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَلاَءَةِ مِنْ أَحْكَامٍ:
يَتَعَلَّقُ بِالْمَلاَءَةِ أَحْكَامٌ مِنْهَا:
أ - أَثَرُ الْمَلاَءَةِ فِي زَكَاةِ الدَّيْنِ ٣ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي زَكَاةِ الدَّيْنِ إِذَا كَانَ عَلَى مَلِيءٍ.
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (زَكَاةٌ ف ٢٠، ٢١) .
ب - أَثَرُ الْمَلاَءَةِ فِي أَخْذِ الْمَشْفُوعِ
٤ - مِنْ أَحْكَامِ الشُّفْعَةِ: أَنَّ الشَّفِيعَ يَأْخُذُ الشِّقْصَ الْمَشْفُوعَ بِمِثْل الثَّمَنِ الَّذِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ
_________
(١) لسان العرب.
(٢) المهذب ٢ / ١٦٢، ومغني المحتاج ٣ / ٤٢٦.