الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٩

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٩ - حرف الميم - ملاءة - ما يتعلق بالملاءة من أحكام - أثر الملاءة في أخذ المشفوع

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

الإِْعْسَارُ:

٢ - الإِْعْسَارُ فِي اللُّغَةِ: مَصْدَرُ أَعْسَرَ، وَهُوَ ضِدُّ الْيَسَارِ، وَالْعُسْرُ: الضِّيقُ وَالشِّدَّةُ، وَالإِْعْسَارُ وَالْعُسْرَةُ: قِلَّةُ ذَاتِ الْيَدِ (١) .

وَالإِْعْسَارُ فِي الاِصْطِلاَحِ: عَدَمُ الْقُدْرَةِ عَلَى النَّفَقَةِ أَوْ عَلَى أَدَاءِ مَا عَلَيْهِ بِمَالٍ وَلاَ كَسْبٍ، أَوْ هُوَ زِيَادَةُ خَرْجِهِ عَنْ دَخْلِهِ (٢) .

وَالإِْعْسَارُ ضِدُّ الْمَلاَءَةِ.

مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَلاَءَةِ مِنْ أَحْكَامٍ:

يَتَعَلَّقُ بِالْمَلاَءَةِ أَحْكَامٌ مِنْهَا:

أ - أَثَرُ الْمَلاَءَةِ فِي زَكَاةِ الدَّيْنِ ٣ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي زَكَاةِ الدَّيْنِ إِذَا كَانَ عَلَى مَلِيءٍ.

وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (زَكَاةٌ ف ٢٠، ٢١) .

ب - أَثَرُ الْمَلاَءَةِ فِي أَخْذِ الْمَشْفُوعِ

٤ - مِنْ أَحْكَامِ الشُّفْعَةِ: أَنَّ الشَّفِيعَ يَأْخُذُ الشِّقْصَ الْمَشْفُوعَ بِمِثْل الثَّمَنِ الَّذِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ

_________

(١) لسان العرب.

(٢) المهذب ٢ / ١٦٢، ومغني المحتاج ٣ / ٤٢٦.