الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٩ -
وَفِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ: الْمَلاَءَةُ: هِيَ الْغِنَى وَالْيَسَارُ (١) .
وَقَدْ فَسَّرَ أَحْمَدُ الْمَلاَءَةَ فَقَال: تُعْتَبَرُ الْمَلاَءَةُ فِي الْمَال وَالْقَوْل وَالْبَدَنِ، فَالْمَلِيءُ هُوَ مَنْ كَانَ قَادِرًا بِمَالِهِ وَقَوْلِهِ وَبَدَنِهِ، قَال الْبُهُوتِيُّ: وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالْفُرُوعِ وَالْفَائِقِ وَالْمُنْتَهَى وَغَيْرِهَا، ثُمَّ قَال الْبُهُوتِيُّ: زَادَ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِيَيْنِ: وَفِعْلُهُ، وَزَادَ فِي الْكُبْرَى عَلَيْهِمَا: وَتَمَكُّنُهُ مِنَ الأَْدَاءِ.
فَالْمَلاَءَةُ فِي الْمَال: الْقُدْرَةُ عَلَى الْوَفَاءِ، وَالْمَلاَءَةُ فِي الْقَوْل: أَنْ لاَ يَكُونَ مُمَاطِلًا.
وَالْمَلاَءَةُ فِي الْبَدَنِ: إِمْكَانُ حُضُورِهِ مَجْلِسَ الْحُكْمِ، قَال الْبُهُوتِيُّ: هَذَا مَعْنَى كَلاَمِ الزَّرْكَشِيِّ.
ثُمَّ قَال: وَالظَّاهِرُ أَنَّ: " فِعْلَهُ " يَرْجِعُ إِلَى عَدَمِ الْمَطْل إِذِ الْبَاذِل غَيْرُ مُمَاطِلٍ.
وَ: " تَمَكُّنُهُ مِنَ الأَْدَاءِ " يَرْجِعُ إِلَى الْقُدْرَةِ عَلَى الْوَفَاءِ، إِذْ مَنْ مَالُهُ غَائِبٌ أَوْ فِي الذِّمَّةِ وَنَحْوُهُ غَيْرُ قَادِرٍ عَلَى الْوَفَاءِ، وَلِذَلِكَ أَسْقَطَهُمَا الأَْكْثَرُ وَلَمْ يُفَسِّرْهُمَا (٢) .
_________
(١) حاشية ابن عابدين ٢ / ٩، ١٠، والهداية مع شروحها ٨ / ٣١٩ نشر دار إحياء التراث، وحاشية الجمل ٣ / ٢٦١، وجواهر الإكليل ٢ / ١١١، ١١٢، والمغني ٤ / ٥٨٢، والإقناع ٢ / ١٨٧.
(٢) كشاف القناع ٣ / ٣٨٦.