الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٨
النِّصْفِ الأَْوَّل قَبْل مَوْتِهِ يُسَاوِي دِرْهَمَيْنِ لِكَوْنِهِ لَمْ يَتَعَلَّمْ بِخِلاَفِ عَمَلِهِ فِي النِّصْفِ الثَّانِي فَإِنَّهُ يُسَاوِي عَشَرَةً لِمُقَارَبَتِهِ لِلتَّعْلِيمِ فَلِلْمُعَلِّمِ جِهَةَ الْعَبْدِ ثَمَانِيَةٌ أُجْرَةُ تَعْلِيمِهِ قَبْل مَوْتِهِ وَلِلْوَلَدِ عِنْدَ الْمُعَلِّمِ دِرْهَمَانِ أُجْرَةُ عَمَلِهِ قَبْل مَوْتِهِ فَيَتَخَاصَمَانِ فِي دِرْهَمَيْنِ وَيَرْجِعُ الْمُعَلِّمُ بِسِتَّةٍ فَيَكُونُ الْمُعَلِّمُ قَدِ اسْتَوْفَى ثَمَانِيَةً هِيَ ثُلُثَا أُجْرَةِ التَّعْلِيمِ (١) .
وَاعْتَبَرَ الشَّافِعِيَّةُ أَنَّ أُجْرَةَ تَعْلِيمِ الصَّبِيِّ حِرْفَةً تَكُونُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَإِلاَّ فَعَلَى مَنْ تَجِبُ نَفَقَتُهُ (٢) . (ر: إِجَارَةٌ ف، تَعَلُّمٌ وَتَعْلِيمٌ ف ١٦)
مَا يُعْطَى لِلْمُعَلِّمِ زِيَادَةً عَلَى الأُْجْرَةِ
٦ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمُعَلِّمَ كَمَا يَسْتَحِقُّ الأُْجْرَةَ الْمُسَمَّاةَ لَهُ فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ الْحَذَاقَةَ وَهِيَ الْمَعْرُوفَةُ بِالإِْصْرَافَةِ (وَهُوَ مَا يُعْطَى لِلْمُعَلِّمِ عِنْدَ حِفْظِ الصَّبِيِّ الْقُرْآنَ أَوْ بَعْضَ سُوَرٍ مَخْصُوصَةٍ) .
وَإِنَّمَا يَسْتَحِقُّ الْمُعَلِّمُ هَذِهِ الإِْصْرَافَةَ إِنِ اشْتُرِطَتْ أَوْ جَرَى بِهَا عُرْفٌ، وَيُقْضَى لِلْمُعَلِّمِ بِهَا عَلَى الأَْبِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ اشْتَرَطَ عَدَمَهَا،
_________
(١) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٤ / ١٠.
(٢) حاشية الجمل ١ / ٢٩٠، وحاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج ١ / ٣٧٥.
وَهَذَا قَوْل سَحْنُونٍ وَهُوَ الْمَشْهُورُ، وَقَال أَبُو إِبْرَاهِيمَ الأَْعْرَجُ إِنَّمَا يُقْضَى بِهَا بِالشَّرْطِ وَلاَ يُقْضَى بِهَا عِنْدَ عَدَمِهِ وَلَوْ جَرَى بِهَا عُرْفٌ وَلاَ حَدَّ فِيهَا عَلَى الْمَذْهَبِ، وَالرُّجُوعُ فِيهَا إِلَى حَال الأَْبِ مِنْ يُسْرٍ وَعُسْرٍ وَيُنْظَرُ فِيهَا أَيْضًا إِلَى حَال الصَّبِيِّ فَإِنْ كَانَ حَافِظًا كَثُرَتِ الإِْصْرَافَةُ بِخِلاَفِ غَيْرِهِ، وَمَحَلُّهَا مِنَ السُّوَرِ مَا تَقَرَّرَ بِهِ الْعُرْفُ نَحْوَ: وَالضُّحَى، وَسَبِّحْ، وَعَمَّ وَتَبَارَكَ. فَإِنْ أَخْرَجَ الأَْبُ وَلَدَهُ مِنْ عِنْدِ الْمُعَلِّمِ قَبْل وُصُولِهَا فَإِنْ كَانَ الْبَاقِي إِلَيْهَا يَسِيرًا لَزِمَتِ الأَْبَ، وَإِلاَّ لَمْ تَلْزَمْ إِلاَّ بِشَرْطٍ فَيَلْزَمُ مِنْهَا بِحَسَبِ مَا مَضَى، وَلاَ يُقْضَى بِهَا فِي مِثْل الأَْعْيَادِ وَإِنَّمَا تُسْتَحَبُّ، وَإِذَا مَاتَ الأَْبُ أَوِ الْوَلَدُ قَبْل الْقَضَاءِ بِهَا سَقَطَتْ كَمَا تَسْقُطُ إِذَا مَاتَ الْمُعَلِّمُ وَلاَ طَلَبَ لِوَرَثَتِهِ بِشَيْءٍ (١) . وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: مَا يُهْدَى لِلْمُعَلِّمِ إِنْ كَانَتِ الْهَدِيَّةُ لأَِجْل مَا يَحْصُل مِنْهُ مِنَ التَّعْلِيمِ فَالأَْوْلَى عَدَمُ الْقَبُول لِيَكُونَ عَمَلُهُ خَالِصًا لِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى، وَإِنْ أُهْدِيَ إِلَيْهِ تَحَبُّبًا وَتَوَدُّدًا لِعِلْمِهِ وَصَلاَحِهِ فَالأَْوْلَى الْقَبُول (٢) .
وَذَكَرَ ابْنُ عَابِدِينَ وَالْحَصْكَفِيُّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ
_________
(١) الفواكه الدواني ٢ / ١٦٤، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٤ / ١٦، ١٧.
(٢) حاشية الجمل ٥ / ٣٤٧، ونهاية المحتاج ٨ / ٢٤٣، ٢٤٤.
صُورَةً تَفِيدُ جَوَازَ إِعْطَاءِ الْمُعَلِّمِ زِيَادَةً، قَال فِي الدُّرِّ الْمُخْتَارِ: مُعَلِّمٌ طَلَبَ مِنَ الصِّبْيَانِ أَثَمَانَ الْحُصْرِ فَجَمَعَهَا فَشَرَى بِبَعْضِهَا وَأَخَذَ بَعْضَهَا كَانَ ذَلِكَ لَهُ لأَِنَّهُ تَمْلِيكٌ لَهُ مِنَ الآْبَاءِ، قَال ابْنُ عَابِدِينَ: وَالدَّلِيل عَلَى أَنَّهُ تَمْلِيكٌ أَنَّهُمْ لاَ يَتَأَمَّلُونَ مِنْهُ أَنْ يَرُدَّ الزَّائِدَ عَلَى مَا يُشْتَرَى بِهِ مَعَ عِلْمِهِمْ غَالِبًا بِأَنَّ مَا يَأْخُذُهُ يَزِيدُ، وَالْحَاصِل أَنَّ الْعَادَةَ مُحَكَّمَةٌ (١) .
وُجُوبُ تَحَرِّي الْحَلاَل فِي الأَْجْرِ:
٧ - الْمُعَلِّمُ الَّذِي يَعْلَمُ أَنَّ الأَْجْرَ الَّذِي يَأْخُذُهُ مِمَّنْ يُعَلِّمَهُ يَكْتَسِبُهُ وَلِيُّ الصَّبِيِّ بِسَبَبٍ حَرَامٍ مِنْ مَكْسٍ أَوْ ظُلْمٍ أَوْ غَيْرِهِمَا فَلاَ يَأْخُذْ مِمَّا أَتَى بِهِ الصَّبِيُّ مِنْ تِلْكَ الْجِهَةِ شَيْئًا، اللَّهُمَّ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ يَأْتِيهِ مِنْ غَيْرِ تِلْكَ الْجِهَاتِ الْمُحَذَّرِ مِنْهَا مِنْ جَانِبِ الشَّرْعِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ مِثْل أَنْ يَأْتِيَهُ بِشَيْءٍ مِنْ جِهَةِ أُمِّهِ أَوْ جَدَّتِهِ أَوْ غَيْرِهِمَا مِنْ وَجْهٍ مَسْتُورٍ بِالْعِلْمِ، فَإِنْ تَعَذَّرَتْ جِهَةُ الْحَلاَل فَلاَ يَأْخُذْ شَيْئًا وَيَحْذَرُ مِنْ هَذَا جَهْدَهُ فَإِنَّهُ مِنْ بَابِ أَكْل أَمْوَال النَّاسِ بِالْبَاطِل إِذْ إِنَّهُمْ يَأْخُذُونَهُ مِنْ أَرْبَابِهِ بِالظُّلْمِ بِالْمُصَادَرَةِ وَالْقَهْرِ وَهُوَ يَأْخُذُهُ عَلَى ظَاهِرِ أَنَّهُ حَلاَلٌ فِي زَعْمِهِ، وَهَذَا أَعْظَمُ فِي التَّحْرِيمِ مِنَ الأَْوَّل وَإِنْ كَانَ كُلُّهُ حَرَامًا (٢) .
_________
(١) الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه ٥ / ٢٧١.
(٢) المدخل ابن الحاج ٢ / ٣٢٠.
وَلاَ يَجُوزُ لِلْمُعَلِّمِ قَبُول هَدِيَّتِهِمْ أَوْ يَسْتَخْدِمُهُمْ أَوْ يُرْسِلُهُمْ إِلَى نَحْوِ جِنَازَةٍ أَوْ مَوْلُودٍ لِيَقُولُوا شَيْئًا وَيَأْخُذُ مِنْهُمْ مَا يُدْفَعُ لَهُمْ فَإِنْ فَعَل ذَلِكَ كَانَ جَرْحَهُ فِي شَهَادَتِهِ وَإِمَامَتِهِ إِلاَّ مَا فَضَل مِنْ غِذَائِهِمْ مِمَّا تَسْمَحُ بِهِ النُّفُوسُ غَالِبًا وَإِلاَّ مَا كَانَ مِنَ الْخِدْمَةِ مُعْتَادًا وَخَفَّ بِحَيْثُ لاَ يَشْغَل الْوَلَدَ فَيَجُوزُ (١) .
مَا يَنْبَغِي أَنْ يَتَّصِفَ بِهِ الْمُعَلِّمُ
٨ - يَنْبَغِي لِلْمُعَلِّمِ أَنْ يَكُونَ عَامِلًا بِعِلْمِهِ فَلاَ يُكَذِّبُ قَوْلَهُ فِعْلُهُ لأَِنَّ الْعِلْمَ يُدْرَكُ بِالْبَصَائِرِ، وَالْعَمَل يُدْرَكُ بِالأَْبْصَارِ، وَأَرْبَابُ الأَْبْصَارِ أَكْثَرُ فَإِنْ خَالَفَ الْعَمَل الْعِلْمَ مَنَعَ الرُّشْدَ، وَكُل مَنْ تَنَاوَل شَيْئًا وَقَال لِلنَّاسِ لاَ تَتَنَاوَلُوهُ فَإِنَّهُ سُمٌّ مُهْلِكٌ سَخِرَ النَّاسُ بِهِ وَاتَّهَمُوهُ وَزَادَ حِرْصُهُمْ عَلَى مَا نُهُوا عَنْهُ فَيَقُولُونَ لَوْلاَ أَنَّهُ أَطْيَبُ الأَْشْيَاءِ وَأَلَذُّهَا لَمَا كَانَ يَسْتَأْثِرُ بِهِ قَال تَعَالَى: ﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ﴾ (٢) .
وَلِذَلِكَ كَانَ وِزْرُ الْعَالِمِ فِي مَعَاصِيهِ أَكْثَرَ مِنْ وِزْرِ الْجَاهِل إِذْ يَزِل بِزَلَّتِهِ عَالَمٌ كَثِيرٌ وَيَقْتَدُونَ بِهِ، وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِل بِهَا (٣) .
_________
(١) الفواكه الدواني ٢ / ١٦٥.
(٢) سورة البقرة / ٤٤.
(٣) إحياء علوم الدين ١ / ٥٨، ٥٩.
وَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَخَلَّقَ بِالْمَحَاسِنِ الَّتِي وَرَدَ الشَّرْع بِهَا وَحَثَّ عَلَيْهَا وَالْخِلاَل الْحَمِيدَةِ وَالشِّيَمِ الْمَرْضِيَّةِ الَّتِي أَرْشَدَ إِلَيْهَا مِنَ التَّزَهُّدِ فِي الدُّنْيَا وَالتَّقَلُّل مِنْهَا وَعَدَمِ الْمُبَالاَةِ بِفَوَاتِهَا وَالسَّخَاءِ وَالْجُودِ وَمَكَارِمِ الأَْخْلاَقِ وَطَلاَقَةِ الْوَجْهِ مِنْ غَيْرِ خُرُوجٍ إِلَى حَدِّ الْخَلاَعَةِ، وَالْحِلْمِ وَالصَّبْرِ وَالتَّنَزُّهِ عَنْ دَنِيءِ الاِكْتِسَابِ وَمُلاَزَمَةِ الْوَرَعِ وَالْخُشُوعِ وَالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ وَالتَّوَاضُعِ وَالْخُضُوعِ وَاجْتِنَابِ الضَّحِكِ وَالإِْكْثَارِ مِنَ الْمُزَاحِ وَمُلاَزَمَةِ الآْدَابِ الشَّرْعِيَّةِ الظَّاهِرَةِ وَالْخَفِيَّةِ كَالتَّنْظِيفِ بِإِزَالَةِ الأَْوْسَاخِ وَتَنْظِيفِ الإِْبِطِ وَإِزَالَةِ الرَّوَائِحِ الْكَرِيهَةِ وَاجْتِنَابِ الرَّوَائِحِ الْمَكْرُوهَةِ (١) .
وَيَنْبَغِي الْحَذَرُ مِنَ الْحَسَدِ وَالرِّيَاءِ وَالإِْعْجَابِ وَاحْتِقَارِ النَّاسِ وَإِنْ كَانُوا دُونَهُ بِدَرَجَاتٍ.
وَطَرِيقُهُ فِي نَفْيِ الْحَسَدِ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ حِكْمَةَ اللَّهِ تَعَالَى اقْتَضَتْ جَعْل هَذَا الْفَضْل فِي هَذَا الإِْنْسَانِ فَلاَ يَعْتَرِضُ وَلاَ يَكْرَهُ مَا اقْتَضَتْهُ الْحِكْمَةُ الإِْلَهِيَّةُ، وَطَرِيقُهُ فِي نَفْيِ الرِّيَاءِ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ الْخَلْقَ لاَ يَنْفَعُونَهُ وَلاَ يَضُرُّونَهُ حَقِيقَةً فَلاَ يَتَشَاغَل بِمُرَاعَاتِهِمْ فَيُتْعِبَ نَفْسَهُ وَيَضُرُّ دِينَهُ وَيُحْبِطُ عَمَلَهُ وَيَرْتَكِبُ سَخَطَ اللَّهِ تَعَالَى
_________
(١) المجموع للنووي ١ / ٢٨، وينظر تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم ص ٣٠ وما بعدها.
وَيُفَوِّتُ رِضَاهُ.
وَطَرِيقُهُ فِي نَفْيِ الإِْعْجَابِ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ الْعِلْمَ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَمَعَهُ عَارِيَّةٌ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُل شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى، فَيَنْبَغِي أَنْ لاَ يَعْجَبَ بِشَيْءٍ لَمْ يَخْتَرِعْهُ وَلَيْسَ مَالِكًا لَهُ وَلاَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ دَوَامِهِ، وَطَرِيقُهُ فِي نَفْيِ الاِحْتِقَارِ التَّأَدُّبُ بِمَا أَدَّبَنَا اللَّهُ تَعَالَى، قَال اللَّهُ تَعَالَى: ﴿فَلاَ تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى﴾ (١)، وَقَال تَعَالَى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ (٢) فَرُبَّمَا كَانَ هَذَا الَّذِي يَرَاهُ دُونَهُ أَتْقَى لِلَّهِ تَعَالَى وَأَطْهَرَ قَلْبًا وَأَخْلَصَ نِيَّةً وَأَزْكَى عَمَلًا (٣)، وَيَنْبَغِي أَنَّهُ إِذَا فَعَل فِعْلًا صَحِيحًا جَائِزًا فِي نَفْسِ الأَْمْرِ وَلَكِنْ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ حَرَامٌ، أَوْ مَكْرُوهٌ أَوْ مُخِلٌّ بِالْمُرُوءَةِ وَنَحْوُ ذَلِكَ فَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُخْبِرَ أَصْحَابَهُ وَمَنْ يَرَاهُ يَفْعَل ذَلِكَ بِحَقِيقَةِ ذَلِكَ الْفِعْل لِيَنْتَفِعُوا وَلِئَلاَّ يَأْثَمُوا بِظَنِّهِمُ الْبَاطِل وَلِئَلاَّ يَنْفِرُوا عَنْهُ وَيَمْتَنِعَ الاِنْتِفَاعُ بِعِلْمِهِ (٤)
وَمِنْ هَذَا قَوْل النَّبِيِّ ﷺ لَمِنْ رَآهُ مَعَ زَوْجَتِهِ: " هِيَ صَفِيَّةُ أَوْ هَذِهِ صَفِيَّةُ " (٥) .
_________
(١) سورة النجم / ٣٢.
(٢) سورة الحجرات / ١٣.
(٣) المجموع ١ / ٢٨.
(٤) المجموع ١ / ٢٩.
(٥) حديث: " قوله ﷺ لمن رآه مع زوجته: " هي صفية، أو هذه صفية ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٤ / ٢٨٢) من حديث صفية.
تَصَرُّفُ الْمُعَلِّمِ مَعَ مَنْ يُعَلِّمُهُمْ
٩ - قَال النَّوَوِيُّ: يَنْبَغِي لِلْمُعَلِّمِ أَنْ يُؤَدِّبَ الْمُتَعَلِّمَ عَلَى التَّدْرِيجِ بِالآْدَابِ السُّنِّيَّةِ وَالشِّيَمِ الْمَرْضِيَّةِ وَرِيَاضَةِ نَفْسِهِ بِالآْدَابِ وَالدَّقَائِقِ الْخَفِيَّةِ وَتَعَوُّدِهِ الصِّيَانَةَ فِي جَمِيعِ أُمُورِهِ الْكَامِنَةِ وَالْجَلِيَّةِ، وَأَوَّل ذَلِكَ أَنْ يُحَرِّضَهُ بِأَقْوَالِهِ وَأَحْوَالِهِ الْمُتَكَرِّرَاتِ عَلَى الإِْخْلاَصِ وَالصَّدْقِ وَحُسْنِ النِّيَّاتِ وَمُرَاقَبَةِ اللَّهِ تَعَالَى فِي جَمِيعِ اللَّحَظَاتِ وَأَنْ يَكُونَ دَائِمًا عَلَى ذَلِكَ حَتَّى الْمَمَاتِ، وَيُعَرِّفَهُ أَنَّ بِذَلِكَ تَتَفَتَّحُ عَلَيْهِ أَبْوَابُ الْمَعَارِفِ وَيَنْشَرِحُ صَدْرُهُ وَتَتَفَجَّرُ مِنْ قَلْبِهِ يَنَابِيعُ الْحِكَمِ وَاللَّطَائِفِ وَيُبَارَكُ لَهُ فِي حَالِهِ وَعِلْمِهِ وَيُوَفَّقُ لِلإِْصَابَةِ فِي قَوْلِهِ وَفِعْلِهِ وَحُكْمِهِ (١) .
وَيَنْبَغِي أَنْ يُرَغِّبَهُ فِي الْعِلْمِ وَيُذَكِّرَهُ بِفَضَائِلِهِ وَفَضَائِل الْعُلَمَاءِ وَأَنَّهُمْ وَرَثَةُ الأَْنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِمْ. وَيَنْبَغِي أَنْ يَحْنُوَ عَلَيْهِ وَيَعْتَنِيَ بِمَصَالِحِهِ كَاعْتِنَائِهِ بِمَصَالِحِ نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ، وَأَنْ يَصْبِرَ عَلَى جَفَائِهِ وَسُوءِ أَدَبِهِ، وَيَعْذُرَهُ فِي سُوءِ أَدَبٍ وَجَفْوَةٍ تَعْرِضُ مِنْهُ فِي بَعْضِ الأَْحْيَانِ فَإِنَّ الإِْنْسَانَ مُعَرَّضٌ لِلنَّقَائِصِ.
وَيَنْبَغِي أَنْ يُحِبَّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ مِنَ الْخَيْرِ وَيَكْرَهُ لَهُ مَا يَكْرَهُهُ لِنَفْسِهِ مِنَ الشَّرِّ، فَفِي
_________
(١) المجموع للنووي ١ / ٣٠.
الْحَدِيثِ: لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَِخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ (١) ".
وَيَنْبَغِي أَلاَّ يَدَّخِرَ عَنِ الطَّلَبَةِ مِنْ أَنْوَاعِ الْعِلْمِ شَيْئًا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ إِذَا كَانَ الطَّالِبُ أَهْلًا لِذَلِكَ وَلاَ يُلْقِي إِلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَتَأَهَّل لَهُ لِئَلاَّ يُفْسِدَ عَلَيْهِ حَالَهُ، فَلَوْ سَأَلَهُ الْمُتَعَلِّمُ عَنْ ذَلِكَ لَمْ يُجِبْهُ وَيُعَرِّفُهُ أَنَّ ذَلِكَ يَضُرُّهُ وَلاَ يَنْفَعُهُ وَأَنَّهُ لَمْ يَمْنَعْهُ ذَلِكَ شُحًّا بَل شَفَقَةً وَلُطْفًا (٢) .
وَيَنْبَغِي أَنْ يَتَفَقَّدَهُمْ وَيَسْأَل عَمَّنْ غَابَ مِنْهُمْ.
١٠ - وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ بَاذِلًا وُسْعَهُ فِي تَفْهِيمِهِمْ وَتَقْرِيبِ الْفَائِدَةِ إِلَى أَذْهَانِهِمْ حَرِيصًا عَلَى هِدَايَتِهِمْ وَيُفَهِّمَ كُل وَاحِدٍ بِحَسَبِ فَهْمِهِ وَحِفْظِهِ فَلاَ يُعْطِيهِ مَا لاَ يَحْتَمِل وَلاَ يُقَصِّرُ بِهِ عَمَّا يَحْتَمِلُهُ بِلاَ مَشَقَّةٍ، وَيُخَاطِبُ كُل وَاحِدٍ عَلَى قَدْرِ دَرَجَتِهِ وَبِحَسَبِ فَهْمِهِ وَهِمَّتِهِ فَيَكْتَفِي بِالإِْشَارَةِ لَمِنْ يَفْهَمُهَا فَهْمًا مُحَقَّقًا، وَيُوَضِّحُ الْعِبَارَةَ لِغَيْرِهِ وَيُكَرِّرُهَا لَمِنْ لاَ يَحْفَظُهَا إِلاَّ بِتَكْرَارٍ وَيَذْكُرُ الأَْحْكَامَ مُوَضَّحَةً بِالأَْمْثِلَةِ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ لَمِنْ لاَ يَنْحَفِظُ لَهُ الدَّلِيل، فَإِنْ جَهَل دَلِيل بَعْضِهَا
_________
(١) حديث: " لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه. . . " أخرجه البخاري (فتح الباري ١ / ٥٧) ومسلم (١ / ٦٧) من حديث أنس بن مالك.
(٢) المجموع للنووي ١ / ٣٠، ٣١، وينظر تذكرة السامع والمتكلم ص ٤٨ - ٥١.
ذَكَرَهُ لَهُ وَيُبَيِّنُ الدَّلِيل الضَّعِيفَ لِئَلاَّ يَغْتَرَّ بِهِ فَيَقُول: اسْتَدَلُّوا بِكَذَا وَهُوَ ضَعِيفٌ لِكَذَا، وَيُبَيِّنُ الدَّلِيل الْمُعْتَمَدَ لِيُعْتَمَدَ (١) .
وَيَنْبَغِي أَنْ يُطَالِبَ الطَّلَبَةَ بِإِعَادَةِ مَحْفُوظَاتِهِمْ وَيَسْأَلُهُمْ عَمَّا ذَكَرَهُ لَهُمْ، فَمَنْ وَجَدَهُ حَافِظًا أَكْرَمَهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَأَشَاعَ ذَلِكَ مَا لَمْ يَخَفْ فَسَادَ حَالِهِ بِإِعْجَابٍ وَنَحْوِهِ، وَمَنْ وَجَدَهُ مُقَصِّرًا عَنَّفَهُ إِلاَّ أَنْ يَخَافَ تَنْفِيرَهُ وَيُعِيدُهُ لَهُ حَتَّى يَحْفَظَهُ حِفْظًا رَاسِخًا، وَيُنْصِفُهُمْ فِي الْبَحْثِ فَيَعْتَرِفُ بِفَائِدَةٍ يَقُولُهَا بَعْضُهُمْ وَإِنْ كَانَ صَغِيرًا وَلاَ يَحْسُدُ أَحَدًا مِنْهُمْ لِكَثْرَةِ تَحْصِيلِهِ، فَالْحَسَدُ حَرَامُ لِلأَْجَانِبِ وَهُنَا أَشَدُّ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ، وَفَضِيلَتُهُ يَعُودُ إِلَى مُعَلِّمِهِ مِنْهَا نَصِيبٌ وَافِرٌ فَإِنَّهُ مُرَبِّيهِ وَلَهُ فِي تَعْلِيمِهِ وَتَخْرِيجِهِ فِي الآْخِرَةِ الثَّوَابُ الْجَزِيل وَفِي الدُّنْيَا الدُّعَاءُ الْمُسْتَمِرُّ وَالثَّنَاءُ الْجَمِيل، وَيَتَحَرَّى تَفْهِيمَ الدُّرُوسِ بِأَيْسَرِ الطُّرُقِ وَيُكَرِّرُ مَا يُشْكِل مِنْ مَعَانِيهِ وَأَلْفَاظِهِ إِلاَّ إِذَا وَثِقَ بِأَنَّ جَمِيعَ الْحَاضِرِينَ يَفْهَمُونَهُ بِدُونِ ذَلِكَ (٢) .
١١ - وَيَنْبَغِي لِلْمُعَلِّمِ أَنْ لاَ يَفْعَل شَيْئًا يُسْكِتُ بِهِ الطَّلَبَةَ، لأَِنَّ فِي إِسْكَاتِ الطَّلَبَةِ وَعَدَمِ الاِسْتِمَاعِ لأَِسْئِلَتِهِمْ إِخْمَادًا لِلْعِلْمِ لأَِنَّهُ قَدْ
_________
(١) المجموع للنووي ١ / ٣١، وينظر تذكرة السامع والمتكلم ص ٥٢.
(٢) المجموع للنووي ١ / ٣٣، وينظر تذكرة السامع والمتكلم ص ٥٤.
يَكُونُ بَعْضُ الطَّلَبَةِ لَمْ تَظْهَرْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ وَيُرِيدُ أَنْ يَبْحَثَ فِيهَا حَتَّى تَتَبَيَّنَ لَهُ، أَوْ عِنْدَهُ سُؤَالٌ وَارِدٌ يُرِيدُ أَنْ يُلْقِيَهُ حَتَّى يُزِيل مَا عِنْدَهُ فَيَسْكُتُ إِذْ ذَاكَ فَيَمْنَعُهُ مِنَ الْمَقْصُودِ.
وَيَنْبَغِي أَنْ لاَ يُسْكِتَ أَحَدًا إِلاَّ إِذَا خَرَجَ عَنِ الْمَقْصُودِ أَوْ كَانَ سُؤَالُهُ وَبَحْثُهُ مِمَّا لاَ يَنْبَغِي فَيُسْكِتُهُ الْعَالِمُ بِرِفَقٍ وَيُرْشِدُهُ إِلَى مَا هُوَ أَوْلَى فِي حَقِّهِ مِنَ السُّكُوتِ أَوِ الْكَلاَمِ، فَكَيْفَ يَقُومُ عَلَى الطَّلَبَةِ شَخْصٌ سِيَّمَا إِذَا كَانَ مِنَ الْعَوَامِّ النَّافِرِينَ عَنِ الْعِلْمِ فَيُؤْذِيهِمْ بِبَذَاءَةِ لِسَانِهِ وَزَجْرِهِ بِعُنْفٍ فَيَكُونُ ذَلِكَ سَبَبًا إِلَى نُفُورِ الْعَامَّةِ أَكْثَرَ سِيَّمَا وَمَنْ شَأْنُهُمُ النُّفُورُ فِي الْغَالِبِ مِنَ الْعِلْمِ، لأَِنَّهُ حَاكِمٌ عَلَيْهِمْ، وَالنَّفُوسُ فِي الْغَالِبِ تَنْفِرُ مِنَ الْحُكْمِ عَلَيْهَا، فَإِذَا رَأَى الْعَوَامُّ ذَلِكَ الْفِعْل الْمَذْمُومَ يُفْعَل مَعَ الطَّلَبَةِ أَمْسَكَتِ الْعَامَّةُ عَنِ السُّؤَال عَمَّا يَضْطَرُّونَ إِلَيْهِ فِي أَمْرِ دِينِهِمْ فَيَكُونُ ذَلِكَ كَتْمًا لِلْعِلْمِ وَاخْتِصَاصًا بِهِ وَشَأْنُ الْعَالِمِ سَعَةُ الصَّدْرِ وَهُوَ أَوْسَعُ مِنْ أَنْ يَضِيقَ عَنْ سُؤَال الْعَامَّةِ وَجَفَاءِ بَعْضِهِمْ عَلَيْهِ إِذْ إِنَّهُ مَحَل الْكَمَال وَالْفَضَائِل وَقَدْ عُلِمَ مَا فِي سَعَةِ الْخُلُقِ مِنَ الثَّنَاءِ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَمَنَاقِبِ الْعُلَمَاءِ مَا لاَ يَأْخُذُهُ حَصْرٌ (١)، قَال تَعَالَى: ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ﴾ (٢)
_________
(١) المدخل لابن الحاج ٢ / ١٠٧.
(٢) سورة آل عمران / ١٥٩.