الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٨
عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ اللَّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ (١)
وَلِلتَّفْصِيل فِي الْمَسَائِل الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْمُجَاهَرَةِ بِالْمَعَاصِي (ر: مُجَاهَرَةٌ ف ٤ وَمَا بَعْدَهَا) .
سَفَرُ الْمَعْصِيَةِ
١٣ - يَشْتَرِطُ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ فِي السَّفَرِ الَّذِي تَتَغَيَّرُ بِهِ الأَْحْكَامُ أَنْ لاَ يَكُونَ الْمُسَافِرُ عَاصِيًا بِسَفَرِهِ. (٢)
وَصَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّ السَّفَرَ الَّذِي يَكُونُ الْغَرَضُ مِنْهُ فِعْلًا هُوَ مَعْصِيَةٌ كَسَفَرِ الْبُغَاةِ وَقُطَّاعِ الطَّرِيقِ لاَ يَمْنَعُ الرُّخْصَةَ لإِِطْلاَقِ النُّصُوصِ. (٣)
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (سَفَرٌ ف ١٠) .
أَثَرُ مُقَارَنَةِ الْمَعَاصِي لأَِسْبَابِ الرُّخَصِ:
١٤ - قَال الْقَرَافِيُّ عِنْدَ الْكَلاَمِ عَنِ الْفَرْقِ بَيْنَ كَوْنِ الْمَعَاصِي أَسْبَابًا لِلرُّخَصِ وَبَيْنَ مُقَارَنَةِ الْمَعَاصِي لأَِسْبَابِ الرُّخَصِ الْمَعَاصِي لاَ تَكُونُ أَسْبَابًا لِلرُّخَصِ وَلِذَلِكَ الْعَاصِي بِسَفَرِهِ لاَ يَقْصُرُ وَلاَ يُفْطِرُ، لأَِنَّ سَبَبَ هَذَيْنِ السَّفَرُ وَهُوَ
_________
(١) حديث: " كل أمتي معافى إلا المجاهدين. . . " أخرجه البخاري (فتح الباري ١٠ / ٤٨٦) ومسلم (٤ / ٢٢٩١) من حديث أبي هريرة واللفظ للبخاري.
(٢) حاشية الدسوقي ١ / ٣٥٨، ونهاية المحتاج ٢ / ٢٥١ - ٢٥٢ ط. الحلبي، وكشاف القناع ١ / ٥٠٥، وشرح منتهى الإرادات ١ / ٢٩٢.
(٣) فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ١ / ١٦٤ وانظر حاشية ابن عابدين ١ / ٥٢٧.
فِي هَذِهِ الصُّورَةِ مَعْصِيَةٌ فَلاَ يُنَاسِبُ الرُّخْصَةَ لأَِنَّ تَرْتِيبَ التَّرَخُّصِ عَلَى الْمَعْصِيَةِ سَعْيٌ فِي تَكْثِيرِ تِلْكَ الْمَعْصِيَةِ بِالتَّوْسِعَةِ عَلَى الْمُكَلَّفِ بِسَبَبِهَا، وَأَمَّا مُقَارَنَةُ الْمَعَاصِي لأَِسْبَابِ الرُّخَصِ فَلاَ تَمْنَعُ إِجْمَاعًا، كَمَا يَجُوزُ لأَِفْسَقِ النَّاسِ وَأَعْصَاهُمُ التَّيَمُّمُ إِذَا عَدِمَ الْمَاءَ وَهُوَ رُخْصَةٌ، وَكَذَلِكَ الْفِطْرُ إِذَا أَضَرَّ بِهِ الصَّوْمُ، وَالْجُلُوسُ إِذَا أَضَرَّ بِهِ الْقِيَامُ فِي الصَّلاَةِ، وَيُقَارِضُ وَيُسَاقِي وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنَ الرُّخَصِ، وَلاَ تَمْنَعُ الْمَعَاصِي مِنْ ذَلِكَ، لأَِنَّ أَسِبَابَ هَذِهِ الأُْمُورِ غَيْرُ مَعْصِيَةٍ، بَل هِيَ عَجْزُهُ عَنِ الصَّوْمِ وَنَحْوِهِ، وَالْعَجْزُ لَيْسَ مَعْصِيَةً، فَالْمَعْصِيَةُ هَاهُنَا مُقَارِنَةٌ لِلسَّبَبِ لاَ سَبَبٌ (١) .
إِعْطَاءُ الزَّكَاةِ لاِبْنِ السَّبِيل الْمُسَافِرِ فِي مَعْصِيَةٍ
١٥ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ ابْنَ السَّبِيل لاَ يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ إِنْ خَرَجَ فِي مَعْصِيَةٍ كَقَطْعِ الطَّرِيقِ وَنَحْوِهِ. وَأَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَلاَ يَشْتَرِطُونَ لإِِعْطَاءِ الزَّكَاةِ ابْنَ السَّبِيل عَدَمِ الْمَعْصِيَةِ بِسَفَرِهِ (٢) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي (زَكَاةٌ ف ١٧٥) .
_________
(١) الفروق للقرافي ٢ / ٣٣ - ٣٤، وانظر تهذيب الفروق بهامش الفروق ٢ / ٤٤.
(٢) الشرح الصغير ١ / ٦٦٣، ٦٦٤، وحاشية الدسوقي ١ / ٤٩٧ - ٤٩٨، والمجموع ٦ / ٢١٤، والقليوبي ٣ / ١٩٨، وكشاف القناع ٢ / ٢٨٧، وحاشية ابن عابدين ١ / ٥٢٧.
إِعْطَاءُ الزَّكَاةِ لِلْغَارِمِ الْمُسْتَدِينِ فِي مَعْصِيَةٍ:
١٦ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الْمَذْهَبِ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى عَدَمِ إِعْطَاءِ الزَّكَاةِ لِلْمُسْتَدِينِ فِي مَعْصِيَةٍ كَالْخَمْرِ وَالْقِمَارِ قَبْل التَّوْبَةِ لأَِنَّ فِي إِعْطَائِهِ إِعَانَةً لَهُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ.
وَأَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَلاَ يَشْتَرِطُونَ فِي دَفْعِ الزَّكَاةِ إِلَى الْغَارِمِ أَنْ يَكُونَ دَيْنُهُ لِطَاعَةٍ أَوْ مُبَاحٍ.
وَتُعْطَى الزَّكَاةُ لَمِنْ تَابَ فِي الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ لأَِنَّ التَّوْبَةَ تَجُبُّ مَا قَبْلَهَا، وَمُقَابِلُهُ لاَ تُعْطَى لأَِنَّهُ رُبَّمَا اتَّخَذَ ذَلِكَ ذَرِيعَةً ثُمَّ يَعُودُ. (١)
إِجَابَةُ دَعْوَةٍ مُقْتَرِنَةٍ بِمَعَاصٍ
١٧ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ مَنْ دُعِيَ إِلَى وَلِيمَةٍ وَعَلِمَ قَبْل حُضُورِهَا بِوُجُودِ مَعَاصٍ فِيهَا لاَ يَحْضُرُهَا لأَِنَّهُ لاَ يَلْزَمُهُ حَقُّ الدَّعْوَةِ، لأَِنَّ إِجَابَتَهَا إِنَّمَا تَلْزَمُ إِذَا كَانَتْ عَلَى وَجْهِ السُّنَّةِ سَوَاءٌ كَانَ الْمَدْعُوُّ مُقْتَدًى بِهِ أَوْ لاَ.
وَأَمَّا مَنْ دُعِيَ إِلَى وَلِيمَةٍ فَوَجَدَ بَعْدَ الْحُضُورِ ثَمَّةَ لَعِبًا أَوْ غِنَاءً فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَقْعُدَ
_________
(١) حاشية الدسوقي ١ / ٤٩٦، ٤٩٧، والشرح الصغير ١ / ٦٦٢ - ٦٦٣، ومغني المحتاج ٣ / ١١٠، وشرح المحلي على المنهاج ٣ / ١٩٧، والمجموع ٦ / ٢٠٨، وكشاف القناع ٢ / ٢٨٧، وحاشية ابن عابدين ٢ / ٦١، وأحكام القرآن للجصاص ٣ / ١٢٦.
وَيَأْكُل، فَإِنْ قَدَرَ عَلَى الْمَنْعِ يَمْنَعُهُمْ وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ يَصْبِرُ وَهَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ مُقْتَدًى بِهِ، أَمَّا إِذَا كَانَ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى مَنْعِهِمْ فَإِنَّهُ يَخْرُجُ وَلاَ يَقْعُدُ. (١)
وَلِلْفُقَهَاءِ تَفْصِيلٌ فِي ذَلِكَ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (دَعْوَةٌ ف ٢٧، عُرْسٌ ف ٤، وَلِيمَةٌ) .
الْوَقْفُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ:
١٨ - يَشْتَرِطُ الْفُقَهَاءُ لِصِحَّةِ الْوَقْفِ كَوْنَ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ جِهَةَ بِرٍّ فَلاَ يَجُوزُ الْوَقْفُ عَلَى مَعْصِيَةٍ لأَِنَّ الْوَقْفَ طَاعَةٌ تُنَافِي الْمَعْصِيَةَ فَمِنْ ذَلِكَ أَنْ يَقِفَهَا عَلَى الزُّنَاةِ أَوِ السُّرَّاقِ، أَوْ شُرَّابِ الْخَمْرِ، أَوِ الْمُرْتَدِّينَ عَنِ الإِْسْلاَمِ فَيَكُونُ الْوَقْفُ فِي هَذِهِ الْجِهَاتِ بَاطِلًا لأَِنَّهَا مَعَاصٍ يَجِبُ الْكَفُّ عَنْهَا فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يُعَانَ عَلَيْهَا. (٢)
وَلِلتَّفْصِيل (ر: وَقْفٌ) .
الْوَصِيَّةُ لِجِهَةِ الْمَعْصِيَةِ
١٩ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا أَوْصَى الْمُسْلِمُ
_________
(١) البناية ٩ / ٢٠٥.
(٢) الحاوي الكبير للماوردي ٩ / ٣٨٥ ط. دار الفكر، والفتاوى الهندية ٢ / ٣٥٣، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٤ / ٧٨، وكشاف القناع ٤ / ٢٤٥.
لِجِهَةٍ عَامَّةٍ فَالشَّرْطُ أَنْ لاَ تَكُونَ الْجِهَةُ مَعْصِيَةً فَلاَ تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لِكَنِيسَةٍ وَلِحُصْرِهَا وَقَنَادِيلِهَا وَنَحْوِهِ وَلاَ لِبَيْتِ نَارٍ وَلاَ لِبِيعَةٍ وَصَوْمَعَةٍ وَلاَ دَيْرٍ وَلاَ لإِِصْلاَحِهَا وَشَعْلِهَا وَخِدْمَتِهَا وَلاَ لِعَمَارَتِهَا. وَلَوْ أَوْصَى الذِّمِّيُّ بِثُلُثِ مَالِهِ لِبِيعَةٍ أَوْ لِكَنِيسَةٍ أَنْ يُنْفَقَ عَلَيْهَا فِي إِصْلاَحِهَا أَوْ أَوْصَى لِبَيْتِ النَّارِ لَمْ يَجُزْ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، وَجَازَ فِي قَوْل أَبِي حَنِيفَةَ وَبَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ. (١)
وَلِلتَّفْصِيل (ر: وَصِيَّةٌ) .
نَذْرُ الْمَعْصِيَةِ
٢٠ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ نَذْرُ الْمَعْصِيَةِ كَالْقَتْل وَالزِّنَا وَشُرْبِ الْخَمْرِ لِحَدِيثِ: لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ (٢) . وَلِخَبَرِ: مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلاَ يَعْصِ (٣) وَلأَِنَّ مَعْصِيَةَ اللَّهِ لاَ تَحِل. (٤)
_________
(١) مغني المحتاج ٣ / ٤٠، والحاوي الكبير ١٠ / ١٦، والحطاب ٦ / ٣٦٥، والخرشي ٨ / ١٧١، والشرح الصغير مع حاشية الصاوي عليه ٤ / ٥٨٥، وكشاف القناع ٤ / ٣٦٤، وبدائع الصنائع ٧ / ٣٤١.
(٢) حديث: " لا نذر في معصية " أخرجه أبو داود (٣ / ٥٩٤) من حديث عائشة، ثم نقل عن ابن المبارك إعلاله بالانقطاع في سنده.
(٣) حديث: " من نذر أن يطيع الله فليطعه. . " أخرجه البخاري (فتح الباري ١١ / ٥٨١) من حديث عائشة.
(٤) الفتاوى الهندية ٢ / ٦٥، والزرقاني ٣ / ٩٣، والفواكه الدواني ٢ / ١٢، ومغني المحتاج ٤ / ٣٥٦، وكشاف القناع ٦ / ٢٧٥، والمغني ٩ / ٣.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (نَذْرٌ) .
طَاعَةُ الْمَخْلُوقِ فِي الْمَعْصِيَةِ:
٢١ - لاَ طَاعَةَ لأَِحَدِ الْمَخْلُوقِينَ كَائِنًا مَنْ كَانَ وَلَوْ أَبًا أَوْ أُمًّا أَوْ زَوْجًا فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ تَعَالَى، بَل كُل حَقٍّ وَإِنْ عَظُمَ سَاقِطٌ إِذَا جَاءَ حَقُّ اللَّهِ، (١) فَقَدْ قَال النَّبِيُّ ﷺ: لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ. (٢) وَلِلتَّفْصِيل فِي أَحْكَامِ حُدُودِ طَاعَةِ الْمَخْلُوقِينَ مِمَّنْ تَجِبُ طَاعَتُهُمْ (ر: طَاعَةٌ ف ١١)
الإِْجَارَةُ عَلَى الْمَعَاصِي:
٢٢ - لاَ يَجُوزُ الاِسْتِئْجَارُ عَلَى الْمَعَاصِي لأَِنَّ الْمَعْصِيَةَ لاَ يُتَصَوَّرُ اسْتِحْقَاقُهَا بِالْعَقْدِ فَلاَ يَجِبُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ أَجْرٌ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَحِقَّ هُوَ عَلَى الأَْجِيرِ شَيْئًا، إِذِ الْمُبَادَلَةُ لاَ تَكُونُ إِلاَّ بِاسْتِحْقَاقِ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الآْخَرِ، وَلَوِ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِ لِلْمَعْصِيَةِ لَكَانَ ذَلِكَ مُضَافًا إِلَى الشَّارِعِ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ شَرَعَ عَقْدًا مُوجِبًا
_________
(١) فيض القدير للمناوي ٦ / ٤٣٢، وعمدة القاري ٢٤ / ٢٢٤ ط. المنيرية.
(٢) حديث: " لا طاعة لمخلوق في معصية الله. . " أخرجه أحمد (٥ / ٦٦) من حديث عمران بن حصين، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٥ / ٢٢٦) رجاله رجال الصحيح.
لِلْمَعْصِيَةِ، تَعَالَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ عُلُوًّا كَبِيرًا،
وَبِنَاءً عَلَى هَذَا الأَْصْل: لاَ تَجُوزُ الإِْجَارَةُ عَلَى شَيْءٍ مِنَ الْغِنَاءِ وَالنَّوْحِ وَالْمَزَامِيرِ وَشَيْءٍ مِنَ اللَّهْوِ، وَلاَ إِجَارَةُ الدَّارِ لِتُجْعَل كَنِيسَةً أَوْ بَيْتَ نَارٍ، أَوْ لِبَيْعِ الْخَمْرِ أَوْ لِلْقِمَارِ (١) .
وَلِلتَّفْصِيل (ر: إِجَارَةٌ ف ١٠٨) .
عِصْمَةُ الأَْنْبِيَاءِ مِنَ الْمَعَاصِي
٢٣ - الأَْنْبِيَاءُ مَعْصُومُونَ عَنِ الْكَبَائِرِ عِنْدَ عَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ (٢) .
وَنَقَل الْقَاضِي عِيَاضٌ الإِْجْمَاعَ عَلَى الْعِصْمَةِ عَنِ الصَّغِيرَةِ الْمُفْضِيَةِ لِلْخَسَّةِ وَسُقُوطِ الْمُرُوءَةِ وَالْحِشْمَةِ. (٣)
وَمَنَعَ الْحَنَفِيَّةُ وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ صُدُورَ الصَّغَائِرِ غَيْرِ الْخَسِيسَةِ أَيْضًا. (٤)
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (نُبُوَّةٌ، وَنَبِيٌّ وَالْمُلْحَقُ الأُْصُولِيِّ) .
_________
(١) تبيين الحقائق وحاشية الشلبي بهامشه ٥ / ١٢٥، وكشاف القناع ٣ / ٥٥٩، والقوانين الفقهية ص ٢٧٤ ط. دار الكتاب العربي، والشرح الصغير ٤ / ١٠، وأسنى المطالب ٢ / ٤١٣.
(٢) كشف الأسرار عن أصول البزدوي ٣ / ١٩٩، والبحر المحيط ٤ / ١٧٠.
(٣) البحر المحيط ٤ / ١٧١.
(٤) فواتح الرحموت ٢ / ٩٩، والبحر المحيط ٤ / ١٧٠.
مَعْفُوَّاتٌ
التَّعْرِيفُ:
١ - الْمَعْفُوَّاتِ لُغَةً: جَمْعٌ مُفْرَدُهُ مَعْفُوَّةٌ وَهِيَ اسْمُ مَفْعُولٍ مِنْ فِعْل عَفَا يَعْفُو، وَمِنْ مَعَانِي الْعَفْوِ فِي اللُّغَةِ: التَّجَاوُزُ عَنِ الذَّنْبِ وَتَرْكُ الْعِقَابِ عَلَيْهِ، وَأَصْلُهُ الْمَحْوِ وَالطَّمْسِ، يُقَال: عَفَوْتُ عَنْ فُلاَنٍ أَوْ عَنْ ذَنْبِهِ إِذَا صَفَحْتَ عَنْهُ وَأَعْرَضْتَ عَنْ عُقُوبَتِهِ وَهُوَ يُعَدَّى بِعَنْ إِلَى الْجَانِي وَالْجِنَايَةِ، فَإِذَا اجْتَمَعَا عُدِّيَ إِلَى الأَْوَّل بِاللاَّمِ فَقِيل عَفَوْتُ لِفُلاَنِ عَنْ ذَنْبِهِ. (١)
قَال الأَْزْهَرِيُّ: الْعَفْوُ صَفْحُ اللَّهِ عَنْ ذُنُوبِ عِبَادِهِ وَمَحْوُهُ إِيَّاهَا بِتَفَضُّلِهِ. (٢)
وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِهَذَا اللَّفْظِ عَنْ مَعْنَاهُ اللُّغَوِيِّ (٣) .
_________
(١) لسان العرب، والمغرب.
(٢) الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص ١٠٠.
(٣) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ١ / ٧٨، والخرشي ١ / ١١٣، ١١٤، والشرح الصغير مع حاشية الصاوي عليه ١ / ٧٩.
ضَبْطُ الْمَعْفُوَّاتِ مِنَ الأَْنْجَاسِ
٢ - الأَْصْل أَنَّ كُل مَأْمُورٍ يَشُقُّ عَلَى الْعِبَادِ فِعْلُهُ سَقَطَ الأَْمْرُ بِهِ وَكُل مَنْهِيٍّ شَقَّ عَلَيْهِمُ اجْتِنَابُهُ سَقَطَ النَّهْيُ عَنْهُ.
وَالْمَشَاقُّ ثَلاَثَةُ أَقْسَامٍ:
- مَشَقَّةٌ فِي الْمَرْتَبَةِ الْعُلْيَا فَيُعْفَى عَنْهَا إِجْمَاعًا كَمَا لَوْ كَانَتْ طَهَارَةُ الْحَدَثِ أَوِ الْخَبَثِ تُذْهِبُ النَّفْسَ أَوِ الأَْعْضَاءَ.
- وَمَشَقَّةٌ فِي الْمَرْتَبَةِ الدُّنْيَا فَلاَ يُعْفَى عَنْهَا إِجْمَاعًا، كَطَهَارَةِ الْحَدَثِ وَالْخَبَثِ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ فِي الشِّتَاءِ.
- وَمَشَقَّةٌ مُتَرَدِّدَةٌ بَيْنَ الْمَرْتَبَتَيْنِ، فَمُخْتَلَفٌ فِي إِلْحَاقِهَا بِالْمَرْتَبَةِ الْعُلْيَا فَتُؤَثِّرُ فِي الإِْسْقَاطِ أَوْ بِالْمَرْتَبَةِ الدُّنْيَا فَلاَ تُؤَثِّرُ، وَعَلَى هَذَا الأَْصْل يَتَخَرَّجُ الْخِلاَفُ فِي الْعَفْوِ عَنِ النَّجَاسَاتِ نَظَرًا إِلَى أَنَّ هَذِهِ النَّجَاسَةَ هَل يَشُقُّ اجْتِنَابُهَا أَمْ لاَ؟ . (١)
وَفِيمَا يَلِي نَذْكُرُ آرَاءَ الْفُقَهَاءِ فِي ضَبْطِ الْمَعْفُوَّاتِ
أَوَّلًا: مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ:
٣ - بِتَتَبُّعِ عِبَارَاتِ الْحَنَفِيَّةِ فِي مَسَائِل الْمَعْفُوَّاتِ يَتَبَيَّنُ أَنَّ الْعَفْوَ عِنْدَهُمْ يَدْخُل عَلَى أَنْوَاعِ
_________
(١) الذخيرة للقرافي ١ / ١٩٦ - ١٩٧ ط. دار الغرب الإسلامي.
النَّجَاسَاتِ، وَفَرَّقُوا بَيْنَ الْمُخَفَّفَةِ وَالْمُغَلَّظَةِ وَوَضَعُوا لِكُل نَوْعٍ تَقْدِيرَاتٍ وَضَوَابِطَ. فَقَدْ قَال أَبُو حَنِيفَةَ: مَا تَوَافَقَتْ عَلَى نَجَاسَتِهِ الأَْدِلَّةُ فَمُغَلَّظٌ سَوَاءٌ اخْتَلَفَ فِيهِ الْعُلَمَاءُ وَكَانَ فِيهِ بَلْوَى أَمْ لاَ وَإِلاَّ فَهُوَ مُخَفَّفٌ.
وَقَال أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمِّدٌ: مَا اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى نَجَاسَتِهِ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ بَلْوَى فَمُغَلَّظٌ وَإِلاَّ مُخَفَّفٌ وَلاَ نَظَرَ لِلأَْدِلَّةِ. (١)
٤ - أَمَّا النَّجَاسَةُ الْمُغَلَّظَةُ فَقَدْ عُفِيَ عَنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ مِنْهَا، وَاخْتَلَفَتِ الرِّوَايَاتُ فِيهِ: وَالصَّحِيحُ أَنْ يُعْتَبَرَ بِالْوَزْنِ فِي النَّجَاسَةِ الْمُتَجَسِّدَةِ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ وَزْنُهُ قَدْرَ الدِّرْهَمِ الْكَبِيرِ الْمِثْقَال، (٢) وَبِالْمِسَاحَةِ فِي غَيْرِهَا وَهُوَ قَدْرُ مُقَعَّرِ الْكَفِّ دَاخِل مَفَاصِل الأَْصَابِعِ، (٣) وَقَال مُنْلاَ مِسْكِينْ: وَطَرِيقُ مَعْرِفَتِهِ أَنْ تَغْرِفَ بِالْيَدِ ثُمَّ تَبْسُطَ فَمَا بَقِيَ مِنَ الْمَاءِ فَهُوَ مِقْدَارُ الْكَفِّ. (٤)
وَالْمُرَادُ بِالْعَفْوِ عَنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ هُوَ الْعَفْوُ عَنْ فَسَادِ الصَّلاَةِ بِهِ وَإِلاَّ فَكَرَاهَةُ التَّحْرِيمِ
_________
(١) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص ٨٢.
(٢) الفتاوى الهندية ١ / ٤٥.
(٣) مراقي الفلاح ص ٨٤.
(٤) حاشية ابن عابدين ١ / ٢١١.