الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٨
أَوَّلًا: نَفَقَةُ الْمُضَارِبِ
٤٧ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي نَفَقَةِ الْمُضَارَبَةِ:
قَال الْكَاسَانِيُّ: يَسْتَحِقُّ الْمُضَارِبُ النَّفَقَةَ بِعَمَلِهِ فِي مَال الْمُضَارَبَةِ عَلَى سَبِيل الْوُجُوبِ، لأَِنَّ الرِّبْحَ فِي الْمُضَارَبَةِ يَحْتَمِل الْوُجُودَ وَالْعَدَمَ، وَالْعَاقِل لاَ يُسَافِرُ بِمَال غَيْرِهِ لِفَائِدَةٍ تَحْتَمِل الْوُجُودَ وَالْعَدَمَ مَعَ تَعْجِيل النَّفَقَةِ مِنْ مَال نَفْسِهِ، فَلَوْ لَمْ تُجْعَل نَفَقَتُهُ مِنْ مَال الْمُضَارَبَةِ لاَمْتَنَعَ النَّاسُ مِنْ قَبُول الْمُضَارَبَاتِ مَعَ مِسَاسِ الْحَاجَةِ إِلَيْهَا، فَكَانَ إِقْدَامُ الْمُضَارِبِ وَرَبِّ الْمَال عَلَى هَذَا الْعَقْدِ - وَالْحَال مَا ذَكَرَ - إِذْنًا مِنْ رَبِّ الْمَال لِلْمُضَارِبِ بِالإِِْنْفَاقِ مِنْ مَال الْمُضَارَبَةِ، فَكَانَ مَأْذُونًا لَهُ فِي الإِِْنْفَاقِ دَلاَلَةً، فَصَارَ كَمَا لَوْ أُذِنَ لَهُ بِهِ نَصًّا، وَلأَِنَّهُ يُسَافِرُ لأَِجْل الْمَال لاَ عَلَى سَبِيل التَّبَرُّعِ وَلاَ بِبَدَل وَاجِبٍ لَهُ لاَ مَحَالَةَ فَتَكُونَ نَفَقَتُهُ فِي الْمَال.
وَشَرْطُ الْوُجُوبِ خُرُوجُ الْمُضَارِبِ بِالْمَال مِنَ الْمِصْرِ الَّذِي أَخَذَ الْمَال مِنْهُ مُضَارَبَةً، سَوَاءٌ كَانَ مِصْرَهُ أَوْ لَمْ يَكُنْ، فَمَا دَامَ يَعْمَل بِهِ فِي ذَلِكَ الْمِصْرِ فَإِِنَّ نَفَقَتَهُ فِي مَال نَفْسِهِ لاَ فِي مَال الْمُضَارَبَةِ، وَإِِنْ أَنْفَقَ مِنْهُ شَيْئًا ضَمِنَ، لأَِنَّ دَلاَلَةَ الإِِْذْنِ لاَ تَثْبُتُ فِي الْمِصْرِ، وَكَذَا إِقَامَتُهُ فِي الْحَضَرِ لاَ تَكُونُ لأَِجْل الْمَال، لأَِنَّهُ كَانَ مُقِيمًا قَبْل ذَلِكَ، فَلاَ يَسْتَحِقُّ النَّفَقَةَ مَا لَمْ يَخْرُجْ مِنْ ذَلِكَ
الْمِصْرِ، سَوَاءٌ كَانَ خُرُوجُهُ بِالْمَال مُدَّةَ سَفَرٍ أَوْ أَقَل مِنْ ذَلِكَ، حَتَّى لَوْ خَرَجَ مِنَ الْمِصْرِ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ فَلَهُ أَنْ يُنْفِقَ مِنْ مَال الْمُضَارَبَةِ لِوُجُودِ الْخُرُوجِ مِنَ الْمِصْرِ لأَِجْل الْمَال، وَإِِذَا انْتَهَى إِلَى الْمِصْرِ الَّذِي قَصَدَهُ، فَإِِنْ كَانَ ذَلِكَ مِصْرَ نَفْسِهِ أَوْ كَانَ لَهُ فِي هَذَا الْمِصْرِ أَهْلٌ سَقَطَتْ نَفَقَتُهُ حَيْنَ دَخَل، لأَِنَّهُ يَصِيرُ مُقِيمًا بِدُخُولِهِ فِيهِ لاَ لأَِجْل الْمَال، وَإِِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مِصْرَهُ وَلاَ لَهُ فِيهِ أَهْلٌ، لَكِنَّهُ أَقَامَ لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ لاَ تَسْقُطُ نَفَقَتُهُ مَا أَقَامَ فِيهِ، وَإِِنْ نَوَى الإِِْقَامَةَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَصَاعِدًا، مَا لَمْ يَتَّخِذْ ذَلِكَ الْمِصْرَ الَّذِي هُوَ فِيهِ دَارَ إِقَامَةٍ لأَِنَّهُ إِذَا لَمْ يَتَّخِذْهُ دَارَ إِقَامَةٍ كَانَتْ إِقَامَتُهُ فِيهِ لأَِجْل الْمَال، وَإِِنِ اتَّخَذَهُ وَطَنًا كَانَتْ إِقَامَتُهُ لِلْوَطَنِ لاَ لِلْمَال فَصَارَ كَالْوَطَنِ الأَْصْلِيِّ، وَلَوْ خَرَجَ مِنَ الْمِصْرِ الَّذِي دَخَلَهُ لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ بِنِيَّةِ الْعَوْدِ إِلَى الْمِصْرِ الَّذِي أَخَذَ الْمَال فِيهِ مُضَارَبَةً فَإِِنَّ نَفَقَتَهُ مِنْ مَال الْمُضَارَبَةِ حَتَّى يَدْخُلَهُ، فَإِِذَا دَخَلَهُ: فَإِِنْ كَانَ ذَلِكَ مِصْرَهُ أَوْ كَانَ لَهُ فِيهِ أَهْلٌ سَقَطَتْ نَفَقَتُهُ، وَإِِلاَّ فَلاَ.
وَكُل مَنْ كَانَ مَعَ الْمُضَارِبِ مِمَّنْ يُعِينُهُ عَلَى الْعَمَل فَنَفَقَتُهُ مِنْ مَال الْمُضَارَبَةِ، كَأَجِيرٍ يَخْدُمُهُ أَوْ يَخْدُمُ دَابَّتَهُ، لأَِنَّ نَفَقَتَهُمْ كَنَفَقَةِ نَفْسِهِ، لأَِنَّهُ لاَ يَتَهَيَّأُ لِلسَّفَرِ إِلاَّ بِهِمْ (١) .
_________
(١) بدائع الصنائع ٦ / ١٠٥ - ١٠٦.
وَكُل مَا فِيهِ النَّفَقَةُ فَالنَّفَقَةُ فِي مَال الْمُضَارَبَةِ، وَلِلْعَامِل أَنْ يُنْفِقَ مِنْ مَال نَفْسِهِ مَا لَهُ أَنْ يُنْفِقَ مِنْ مَال الْمُضَارَبَةِ عَلَى نَفْسِهِ وَيَكُونُ دَيْنًا فِي الْمُضَارَبَةِ، حَتَّى كَانَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا، لأَِنَّ الإِِْنْفَاقَ مِنَ الْمَال وَتَدْبِيرِهِ إِلَيْهِ، فَكَانَ لَهُ أَنْ يُنْفِقَ مِنْ مَالِهِ وَيَرْجِعَ بِهِ عَلَى مَال الْمُضَارَبَةِ، لَكِنْ بِشَرْطِ بَقَاءِ الْمَال، حَتَّى لَوْ هَلَكَ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى رَبِّ الْمَال بِشَيْءِ - كَذَا ذَكَرَ مُحَمَّدٌ - لأَِنَّ نَفَقَةَ الْمُضَارِبِ مِنْ مَال الْمُضَارَبَةِ، فَإِِذَا هَلَكَ هَلَكَ بِمَا فِيهِ، كَالدَّيْنِ يَسْقُطُ بِهَلاَكِ الرَّهْنِ، وَالزَّكَاةُ تَسْقُطُ بِهَلاَكِ النِّصَابِ.
وَتُحْتَسَبُ النَّفَقَةُ مِنَ الرِّبْحِ أَوَّلًا إِنْ كَانَ فِي الْمَال رِبْحٌ، فَإِِنْ لَمْ يَكُنْ فَهِيَ مِنْ رَأْسِ الْمَال، لأَِنَّ النَّفَقَةَ جُزْءٌ هَالِكٌ مِنَ الْمَال، وَالأَْصْل أَنَّ الْهَلاَكَ يَنْصَرِفُ إِلَى الرِّبْحِ، وَلأَِنَّا لَوْ جَعَلْنَاهَا مِنْ رَأْسِ الْمَال خَاصَّةً أَوْ فِي نَصِيبِ رَبِّ الْمَال مِنَ الرِّبْحِ لاَزْدَادَ نَصِيبُ الْمُضَارِبِ فِي الرِّبْحِ عَلَى نَصِيبِ رَبِّ الْمَال.
وَالْمُرَادُ مِنَ النَّفَقَةِ هُنَا: الْكِسْوَةُ وَالطَّعَامُ وَالإِِْدَامُ وَالشَّرَابُ وَأَجْرُ الأَْجِيرِ، وَفِرَاشٌ يَنَامُ عَلَيْهِ، وَعَلْفُ دَابَّتِهِ الَّتِي يَرْكَبُهَا فِي سَفَرِهِ وَيَتَصَرَّفُ عَلَيْهَا فِي حَوَائِجِهِ، وَغَسْل ثِيَابِهِ، وَدَهْنُ السِّرَاجِ وَالْحَطَبُ وَنَحْوُ ذَلِكَ، وَقَال: وَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ أَصْحَابِنَا فِي هَذِهِ الْجُمْلَةِ، لأَِنَّ الْمُضَارِبَ لاَ بُدَّ لَهُ مِنْهَا، فَكَانَ الإِِْذْنُ ثَابِتًا مِنْ رَبِّ
الْمَال دَلاَلَةً، وَأَمَّا ثَمَنُ الدَّوَاءِ وَالْحِجَامَةِ وَالْفَصْدِ وَالتَّنَوُّرِ وَالاِدِّهَانِ وَمَا يَرْجِعُ إِلَى التَّدَاوِي وَصَلاَحِ الْبَدَنِ فَفِي مَالِهِ خَاصَّةً، لاَ فِي مَال الْمُضَارَبَةِ وَذَكَرَ الْكَرْخِيُّ خِلاَفَ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ فِي مَال الْمُضَارَبَةِ عِنْدَهُ، وَذَكَرَ فِي الْحِجَامَةِ وَالاِطِّلاَءِ بِالنُّورَةِ وَالْخِضَابِ قَوْل الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ أَنَّهُ يَكُونُ فِي مَال الْمُضَارَبَةِ عَلَى قِيَاسِ قَوْل أَبِي حَنِيفَةَ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَكُونُ فِي مَالِهِ خَاصَّةً، لأَِنَّ وُجُوبَ النَّفَقَةِ لِلْمُضَارِبِ فِي الْمَال لِدَلاَلَةِ الإِِْذْنِ الثَّابِتِ عَادَةً، وَهَذِهِ الأَْشْيَاءُ غَيْرُ مُعْتَادَةٍ، وَعَلَى هَذَا إِذَا قَضَى الْقَاضِي بِالنَّفَقَةِ يَقْضِي بِالطَّعَامِ وَالْكِسْوَةِ وَلاَ يَقْضِي بِهَذِهِ الأَْشْيَاءِ، وَأَمَّا الْفَاكِهَةُ فَالْمُعْتَادُ مِنْهَا يَجْرِي مَجْرَى الطَّعَامِ وَالإِِْدَامِ، وَقَال بِشْرٌ: سَأَلْتُ أَبَا يُوسُفَ عَنِ اللَّحْمِ فَقَال: يَأْكُل كَمَا كَانَ يَأْكُل لأَِنَّهُ مِنَ الْمَأْكُول الْمُعْتَادِ.
وَإِِذَا رَجَعَ الْمُضَارِبُ إِلَى مِصْرِهِ فَمَا فَضَل عِنْدَهُ مِنَ الْكِسْوَةِ وَالطَّعَامِ رَدَّهُ إِلَى الْمُضَارَبَةِ، لأَِنَّ الإِِْذْنَ لَهُ بِالنَّفَقَةِ كَانَ لأَِجْل السَّفَرِ، فَإِِذَا انْقَطَعَ السَّفَرُ لَمْ يَبْقَ الإِِْذْنُ، فَيَجِبُ رَدُّ مَا بَقِيَ إِلَى الْمُضَارَبَةِ.
وَقَدْرُ النَّفَقَةِ يَكُونُ بِالْمَعْرُوفِ عِنْدَ التُّجَّارِ مِنْ غَيْرِ إِسْرَافٍ، فَإِِنْ جَاوَزَ ذَلِكَ ضَمِنَ الْفَضْل، لأَِنَّ الإِِْذْنَ ثَابِتٌ بِالْعَادَةِ فَيُعْتَبَرُ الْقَدْرُ الْمُعْتَادُ (١) .
_________
(١) بدائع الصنائع ٦ / ١٠٦، ١٠٧.
وَتَكُونُ نَفَقَةُ الْعَامِل فِي الْمُضَارَبَةِ الصَّحِيحَةِ لاَ الْفَاسِدَةِ، لأَِنَّهُ أَجِيرٌ فِي الْفَاسِدَةِ فَلاَ نَفَقَةَ لَهُ، إِذْ إِنَّ نَفَقَةَ الأَْجِيرِ عَلَى نَفْسِهِ (١) .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يَجُوزُ لِعَامِل الْمُضَارَبَةِ الإِِْنْفَاقُ مِنْ مَالِهَا عَلَى نَفْسِهِ فِي زَمَنِ سَفَرِهِ لِلتِّجَارَةِ وَإِِقَامَتِهِ فِي الْبَلَدِ الَّذِي يَتَّجِرُ فِيهِ وَفِي حَال رُجُوعِهِ حَتَّى يَصِل إِلَى وَطَنِهِ، وَيُقْضَى لَهُ بِذَلِكَ عِنْدَ الْمُنَازَعَةِ بِشُرُوطٍ:
الأَْوَّل: أَنْ يُسَافِرَ فِعْلًا لِلتِّجَارَةِ، أَوْ يَشْرَعَ فِي السَّفَرِ، أَوْ يَحْتَاجَ لِمَا يَشْرَعُ بِهِ فِيهِ لِتَنْمِيَةِ الْمَال - وَلَوْ دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ - مِنْ طَعَامٍ وَشَرَابٍ وَرُكُوبٍ وَمَسْكَنٍ وَحَمَّامٍ وَحِجَامَةٍ وَغَسْل ثَوْبٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ حَتَّى يَعُودَ لِوَطَنِهِ.
وَمَفْهُومُ الشَّرْطِ أَنَّهُ لاَ نَفَقَةَ لِلْعَامِل فِي الْحَضَرِ، قَال اللَّخْمِيُّ: مَا لَمْ يَشْغَلْهُ عَنِ الْوُجُوهِ الَّتِي يَقْتَاتُ مِنْهَا، أَيْ بِأَنْ كَانَتْ لَهُ صَنْعَةٌ مَثَلًا يُنْفِقُ مِنْهَا فَعَطَّلَهَا لأَِجْل عَمَل الْمُضَارَبَةِ، فَلَهُ الإِِْنْفَاقُ مِنْ مَالِهَا، قَال أَبُو الْحَسَنِ: وَهُوَ قَيْدٌ مُعْتَبَرٌ.
الثَّانِي: أَنْ لاَ يَبْنِيَ بِزَوْجَتِهِ الَّتِي تَزَوَّجَ بِهَا فِي الْبَلَدِ الَّتِي سَافَرَ إِلَيْهَا لِتَنْمِيَةِ الْمَال، فَإِِنْ بَنَى بِهَا سَقَطَتْ نَفَقَتُهُ لأَِنَّهُ صَارَ كَالْحَاضِرِ، فَإِِنْ بَنَى بِهَا فِي طَرِيقِهِ الَّتِي سَافَرَ فِيهَا لَمْ تَسْقُطْ.
_________
(١) الدر المختار ورد المحتار ٤ / ٤٩٠، والاختيار ٣ / ٢٤.
الثَّالِثُ: أَنْ يَحْتَمِل مَال الْمُضَارَبَةِ الإِِْنْفَاقَ بِأَنْ يَكُونَ كَثِيرًا عُرْفًا، فَلاَ نَفَقَةَ فِي الْيَسِيرِ.
الرَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ سَفَرُهُ لأَِجْل تَنْمِيَةِ الْمَال، أَمَّا لَوْ كَانَ سَفَرُهُ لِزَوْجَةٍ مَدْخُولٍ بِهَا وَحَجٍّ وَغَزْوٍ فَلاَ نَفَقَةَ لَهُ مِنْ مَال الْمُضَارَبَةِ، لاَ فِي حَال ذَهَابِهِ وَلاَ فِي حَال إِقَامَتِهِ فِي الْبَلَدِ الَّتِي سَافَرَ إِلَيْهَا، وَأَمَّا فِي حَال رُجُوعِهِ فَإِِنْ رَجَعَ مِنْ قُرْبَةٍ فَلاَ نَفَقَةَ لَهُ، وَإِِنْ رَجَعَ مِنْ عِنْدِ أَهْلٍ لِبَلَدِ لَهُ بِهَا أَهْلٌ فَلَهُ النَّفَقَةُ، لأَِنَّ سَفَرَ الْقُرْبَةِ وَالرُّجُوعَ مِنْهُ لِلَّهِ، وَلاَ كَذَلِكَ الرُّجُوعُ مِنْ عِنْدِ الأَْهْل.
وَالنَّفَقَةُ بِالْمَعْرُوفِ تَكُونُ فِي مَال الْمُضَارَبَةِ لاَ فِي ذِمَّةِ رَبِّ الْمَال، وَلَوْ أَنْفَقَ مِنْ مَال نَفْسِهِ رَجَعَ بِهِ فِي مَال الْمُضَارَبَةِ، فَإِِنْ تَلِفَ فَلاَ رُجُوعَ لَهُ عَلَى رَبِّهِ، وَكَذَا لَوْ زَادَتِ النَّفَقَةُ عَلَى الْمَال لاَ رُجُوعَ لَهُ عَلَى رَبِّهِ بِالزَّائِدِ.
وَلِلْعَامِل أَنْ يَتَّخِذَ خَادِمًا مِنَ الْمَال فِي حَال سَفَرِهِ إِنْ كَانَ أَهْلًا لأَِنْ يُخْدَمَ بِالشُّرُوطِ السَّابِقَةِ.
وَلَيْسَ لِلْعَامِل نَفَقَةُ الدَّوَاءِ، وَلَيْسَ مِنَ الدَّوَاءِ الْحِجَامَةُ وَالْحَمَّامُ وَحَلْقُ الرَّأْسِ بَل مِنَ النَّفَقَةِ.
وَلِلْعَامِل أَنْ يَكْتَسِيَ مِنْ مَال الْمُضَارَبَةِ إِنْ طَال سَفَرُهُ حَتَّى امْتَهَنَ مَا عَلَيْهِ، وَلَوْ كَانَتِ الْبَلَدُ الَّتِي أَقَامَ بِهَا غَيْرَ بَعِيدَةٍ، فَالْمَدَارُ عَلَى الطُّول بِبَلَدِ التَّجْرِ، وَالطُّول بِالْعُرْفِ، وَذَلِكَ مَعَ الشُّرُوطِ السَّابِقَةِ.
وَيُوَزَّعُ الإِِْنْفَاقُ إِنْ خَرَجَ الْعَامِل لِحَاجَةِ غَيْرِ الأَْهْل وَالْقُرْبَةِ مَعَ خُرُوجِهِ لِلْمُضَارَبَةِ عَلَى قَدْرِ الْحَاجَةِ وَالْمُضَارَبَةِ، فَإِِنْ كَانَ مَا يُنْفِقُهُ عَلَى نَفْسِهِ فِي حَاجَتِهِ مِائَةٌ وَفِي الْمُضَارَبَةِ مِائَةٌ فَأَنْفَقَ مِائَةَ كَانَ نِصْفُهَا عَلَيْهِ وَنِصْفُهَا مِنْ مَال الْمُضَارَبَةِ، وَإِِنْ كَانَ مَا يُنْفِقُهُ عَلَى نَفْسِهِ فِي اشْتِغَالِهِ بِالْمُضَارَبَةِ مِائَتَيْنِ وَزَّعَ الإِِْنْفَاقَ عَلَى الثُّلُثِ وَالثُّلُثَيْنِ (١) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لاَ يُنْفِقُ الْعَامِل مِنْ مَال الْمُضَارَبَةِ عَلَى نَفْسِهِ حَضَرًا جَزْمًا، وَكَذَا سَفَرًا فِي الأَْظْهَرِ كَمَا فِي الْحَضَرِ، لأَِنَّ لَهُ نَصِيبًا فِي الرِّبْحِ فَلاَ يَسْتَحِقُّ شَيْئًا آخَرَ، وَلأَِنَّ النَّفَقَةَ قَدْ تَكُونُ قَدْرَ الرِّبْحِ فَيُؤَدِّي إِلَى انْفِرَادِهِ بِهِ، وَقَدْ تَكُونُ أَكْثَرَ فَيُؤَدِّي إِلَى أَنْ يَأْخُذَ جُزْءًا مِنْ رَأْسِ الْمَال وَهُوَ يُنَافِي مُقْتَضَاهُ، فَلَوْ شَرَطَ لَهُ النَّفَقَةَ فِي الْعَقْدِ فَسَدَ، وَفِي مُقَابِل الأَْظْهَرِ أَنَّهُ يُنْفِقُ مِنْ مَال الْمُضَارَبَةِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَزِيدُ بِسَبَبِ السَّفَرِ كَالإِِْدَاوَةِ وَالْخُفِّ وَالسُّفْرَةِ وَالْكِرَاءِ لأَِنَّهُ حَبَسَهُ عَنِ الْكَسْبِ بِالسَّفَرِ لأَِجْل الْمُضَارَبَةِ، فَأَشْبَهَ حَبْسَ الزَّوْجَةِ بِخِلاَفِ الْحَضَرِ، وَتُحْسَبُ النَّفَقَةُ مِنَ الرِّبْحِ فَإِِنْ لَمْ يَكُنْ فَهِيَ خُسْرَانٌ لَحِقَ الْمَال (٢) .
_________
(١) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٣ / ٥٣٠ - ٥٣١، والشرح الصغير ٣ / ٧٠٥.
(٢) مغني المحتاج ٢ / ٣١٧، ونهاية المحتاج ٥ / ٢٣٣، وروضة الطالبين ٥ / ١٣٥ - ١٣٦.
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: لَيْسَ لِلْمُضَارِبِ نَفَقَةٌ مِنْ مَال الْمُضَارَبَةِ وَلَوْ مَعَ السَّفَرِ بِمَال الْمُضَارَبَةِ، لأَِنَّهُ دَخَل عَلَى أَنْ يَسْتَحِقَّ مِنَ الرِّبْحِ شَيْئًا فَلاَ يَسْتَحِقُّ غَيْرَهُ، إِذْ لَوِ اسْتَحَقَّهَا لأَفْضَى إِلَى اخْتِصَاصِهِ بِهِ حَيْثُ لَمْ يَرْبَحْ سِوَى النَّفَقَةِ إِلاَّ بِشَرْطِ، قَال تَقِيُّ الدِّينِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ: أَوْ عَادَةً فَإِِنْ شَرَطَهَا رَبُّ الْمَال وَقَدَّرَهَا فَحَسَنٌ قَطْعًا لِلْمُنَازَعَةِ، فَإِِنْ لَمْ يُقَدِّرْهَا وَاخْتَلَفَا فَلَهُ نَفَقَةُ مِثْلِهِ عُرْفًا مِنْ طَعَامٍ وَكِسْوَةٍ، لأَِنَّ إِطْلاَقَ النَّفَقَةِ يَقْتَضِي جَمِيعَ مَا هُوَ ضَرُورَاتُهُ الْمُعْتَادَةُ (١) .
ثَانِيًا: الرِّبْحُ الْمُسَمَّى:
٤٨ - مِمَّا يَسْتَحِقُّهُ الْمُضَارِبُ بِعَمَلِهِ فِي الْمُضَارَبَةِ الصَّحِيحَةِ هُوَ الرِّبْحُ الْمُسَمَّى إِنْ كَانَ فِي الْمُضَارَبَةِ رِبْحٌ، وَهَذَا مَا لاَ خِلاَفَ فِيهِ.
وَإِِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَمْلِكُ الْمُضَارِبُ فِيهِ حِصَّتَهُ مِنْ رِبْحِ الْمُضَارَبَةِ (٢) .
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْظْهَرِ وَالْحَنَابِلَةُ فِي رِوَايَةٍ إِلَى أَنَّ الْمُضَارِبَ يَمْلِكُ حِصَّتَهُ مِنَ الرِّبْحِ بِالْقِسْمَةِ لاَ بِالظُّهُورِ.
قَال الْكَاسَانِيُّ: يَسْتَحِقُّ الْمُضَارِبُ بِعَمَلِهِ فِي الْمُضَارَبَةِ الصَّحِيحَةِ الرِّبْحَ الْمُسَمَّى - إِنْ كَانَ فِيهَا رِبْحٌ - وَإِِنَّمَا يَظْهَرُ الرِّبْحُ بِالْقِسْمَةِ، وَيُشْتَرَطُ لِجَوَازِ
_________
(١) كشاف القناع ٣ / ٥١٦ - ٥١٧، والمغني ٥ / ٧٢.
(٢) بدائع الصنائع ٦ / ١٠٧.
الْقِسْمَةِ قَبْضُ الْمَالِكِ رَأْسَ الْمَال، فَلاَ تَصِحُّ قِسْمَةُ الرِّبْحِ قَبْل قَبْضِ رَأْسِ الْمَال، حَتَّى لَوْ دَفَعَ رَجُلٌ إِلَى آخَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً بِالنِّصْفِ فَرَبِحَ أَلْفًا، فَاقْتَسَمَا الرِّبْحَ وَرَأْسُ الْمَال فِي يَدِ الْمُضَارِبِ لَمْ يَقْبِضْهُ رَبُّ الْمَال، فَهَلَكَتِ الأَْلْفُ الَّتِي فِي يَدِ الْمُضَارِبِ بَعْدَ قِسْمَتِهِمَا الرِّبْحَ، فَإِِنَّ الْقِسْمَةَ الأُْولَى لَمْ تَصِحَّ، وَمَا قَبَضَ رَبُّ الْمَال فَهُوَ مَحْسُوبٌ عَلَيْهِ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ، وَمَا قَبَضَهُ الْمُضَارِبُ دَيْنٌ عَلَيْهِ يَرُدُّهُ إِلَى رَبِّ الْمَال حَتَّى يَسْتَوْفِيَ رَبُّ الْمَال رَأْسَ مَالِهِ، وَلاَ تَصِحُّ قِسْمَةُ الرِّبْحِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ رَبُّ الْمَال رَأْسَ الْمَال، وَالأَْصْل فِي اعْتِبَارِ ذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُول اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَال: مَثَل الْمُصَلِّي كَمَثَل التَّاجِرِ لاَ يَخْلُصُ لَهُ رِبْحُهُ حَتَّى يَخْلُصَ لَهُ رَأْسُ مَالِهِ، كَذَلِكَ الْمُصَلِّي لاَ تُقْبَل نَافِلَتُهُ حَتَّى يُؤَدِّيَ الْفَرِيضَةَ (١)، فَدَل الْحَدِيثُ عَلَى أَنَّ قِسْمَةَ الرِّبْحِ قَبْل قَبْضِ رَأْسِ الْمَال لاَ تَصِحُّ، وَلأَِنَّ الرِّبْحَ زِيَادَةٌ، وَالزِّيَادَةُ عَلَى الشَّيْءِ لاَ تَكُونُ إِلاَّ بَعْدَ سَلاَمَةِ الأَْصْل، وَلأَِنَّ الْمَال إِذَا بَقِيَ فِي يَدِ الْمُضَارِبِ فَحُكْمُ الْمُضَارَبَةِ بِحَالِهَا، فَلَوْ صَحَّحْنَا قِسْمَةَ الرِّبْحِ لَثَبَتَتْ قِسْمَةُ الْفَرْعِ قَبْل الأَْصْل فَهَذَا لاَ يَجُوزُ، وَإِِذَا لَمْ تَصِحَّ الْقِسْمَةُ فَإِِذَا هَلَكَ
_________
(١) حديث: " مثل المصلي كمثل التاجر. . ". أخرجه البيهقي في السنن (٢ / ٣٨٧) من حديث علي بن أبي طالب، وذكر أن فيه راويًا ضعيفًا.
مَا فِي يَدِ الْمُضَارِبِ صَارَ الَّذِي اقْتَسَمَاهُ هُوَ رَأْسُ الْمَال، فَوَجَبَ عَلَى الْمُضَارِبِ أَنْ يَرُدَّ مِنْهُ تَمَامَ رَأْسِ الْمَال (١) .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لاَ يُقْسَمُ الرِّبْحُ فِي الْمُضَارَبَةِ إِلاَّ بَعْدَ كَمَال رَأْسِ الْمَال، وَمَا بَقِيَ بَعْدَ تَمَامِ رَأْسِ الْمَال يَكُونُ بِيَدِ رَبِّ الْمَال وَالْمُضَارَبَةُ عَلَى مَا شَرَطَا.
وَقَالُوا: لاَ يَقْتَسِمُ رَبُّ الْمَال وَالْعَامِل فِي الْمُضَارَبَةِ الرِّبْحَ حَتَّى يُنَضَّ رَأْسُ الْمَال، أَوْ يَتَرَاضَيَا عَلَى قَسْمِهِ، لأَِنَّهُ إِذَا قُسِمَ قَبْل نَضُوضِهِ أَوِ التَّرَاضِي عَلَى قَسْمِهِ قَدْ تَهْلَكُ السِّلَعُ أَوْ تَتَحَوَّل أَسْوَاقُهَا فَيَنْقُصُ رَأْسُ الْمَال، فَيَحْصُل الضَّرَرُ لِرَبِّ الْمَال بِعَدِمِ جَبْرِ رَأْسِ الْمَال بِالرِّبْحِ، وَإِِنْ طَلَبَ أَحَدُهُمَا نَضُوضَهُ فَالْحَاكِمُ يَنْظُرُ فِي تَعْجِيل ذَلِكَ أَوْ تَأْخِيرِهِ، فَمَا كَانَ صَوَابًا فَعَلَهُ، وَتَجُوزُ قِسْمَةُ الْعُرُوضِ إِذَا تَرَاضَوْا عَلَيْهَا وَتَكُونُ بَيْعًا (٢) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: الأَْظْهَرُ أَنَّ الْعَامِل فِي الْمُضَارَبَةِ يَمْلِكُ حِصَّتَهُ مِنَ الرِّبْحِ الْحَاصِل بِعَمَلِهِ بِالْقِسْمَةِ لِلْمَال لاَ بِظُهُورِ الرِّبْحِ، إِذْ لَوْ مَلَكَ بِالظُّهُورِ لَكَانَ شَرِيكًا حَتَّى لَوْ هَلَكَ مِنْهُ شَيْءٌ هَلَكَ مِنَ الْمَالَيْنِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، بَل الرِّبْحُ
_________
(١) بدائع الصنائع ٦ / ١٠٧، ١٠٨.
(٢) التاج والإكليل ٥ / ٣٦٦، والفواكه الدواني ٢ / ١٧٧.