الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٨ - حرف الميم - مكة المكرمة - الأحكام المتعلقة بمكة - المجاورة بمكة
يَدْخُل مَكَّةَ نَهَارًا وَيُذْكَرُ عَنِ النَّبِيِّ ﵌ أَنَّهُ فَعَلَهُ (١) .
وَصَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّهُ يُسَنُّ الْغُسْل لِدُخُول مَكَّةَ وَلَوْ حَلاَلًا لِلاِتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ فِي الْمُحَرَّمِ وَالشَّافِعِيُّ فِي الْحَلاَل (٢) .
الإِْحْرَامُ لِدُخُول مَكَّةَ
٤ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ مَنْ أَرَادَ دُخُول مَكَّةَ لِلْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُحْرِمَ مِنَ الْمَوَاقِيتِ أَوْ مِنْ قَبْلِهَا.
أَمَّا إِذَا أَرَادَ دُخُول مَكَّةَ لِغَيْرِ الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ إِحْرَامِهِ وَالتَّفْصِيل فِي (حَرَمٌ ف ٤ - ٦) .
الْمُجَاوَرَةُ بِمَكَّةَ
٥ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ الْمُجَاوَرَةِ بِمَكَّةَ، فَذَهَبَ جُمْهُورُهُمْ إِلَى اسْتِحْبَابِ الْمُجَاوَرَةِ، بِمَكَّةَ وَذَهَبَ غَيْرُهُمْ إِلَى كَرَاهَةِ الْمُجَاوَرَةِ بِهَا، وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (حَرَمٌ ف ٢٢) .
_________
(١) حديث: " إن ابن عمر كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى. . " أخرجه البخاري (فتح الباري ٣ / ٤٣٥) ومسلم (٢ / ٩١٩) واللفظ لمسلم.
(٢) مغني المحتاج ١ / ٤٧٩، والمهذب ١ / ٢١١، والأشباه والنظائر ص ٣٦٩، وكشاف القناع ٢ / ٤٧٦، والشرح الصغير ٢ / ٤١.