الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٨ - حرف الميم - مكان - الأحكام المتعلقة بالمكان - مكان تسليم المبيع
وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَقَدْ قَال الْحَنَفِيَّةُ تَضَعُ يَدَيْهَا عَلَى ثَدْيَيْهَا (١) .
مَكَانُ دَفْنِ الْمَيِّتِ
٤ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمَقْبَرَةَ أَفْضَل مَكَانٍ لِلدَّفْنِ وَذَلِكَ لِلاِتِّبَاعِ وَلِنَيْل دُعَاءِ الطَّارِقِينَ، وَيُكْرَهُ دَفْنُهُ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي بُنِيَ لِلصَّلاَةِ فِيهِ.
عَلَى تَفْصِيلٍ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (دَفْنٌ ف ٣ وَمَا بَعْدَهَا) .
مَكَانُ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ
٥ - مُطْلَقُ عَقْدِ الْبَيْعِ يَقْتَضِي تَسْلِيمَ الْمَبِيعِ فِي الْمَكَانِ الَّذِي هُوَ مَوْجُودٌ فِيهِ حِينَئِذٍ (٢)، فَمَثَلًا لَوْ بَاعَ رَجُلٌ وَهُوَ فِي إِسْلاَمْبُول حِنْطَتَهُ الَّتِي فِي دِمَشْقَ يَلْزَمُ عَلَيْهِ تَسْلِيمُ الْحِنْطَةِ الْمَرْقُومَةِ فِي دِمَشْقَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُسَلِّمَهَا فِي إِسْلاَمْبُول، أَيْ لاَ يُشْتَرَطُ فِي عَقْدِ الْبَيْعِ بَيَانُ الْمَكَانِ الَّذِي يُسَلَّمُ فِيهِ الْمَبِيعُ فَعَقْدُ الْبَيْعِ الْمُطْلَقِ الَّذِي لاَ يُبَيَّنُ فِيهِ مَكَانُ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ
_________
(١) الفتاوى الهندية ١ / ٧٣، والشرح الكبير ١ / ٢٥٠، والمجموع ٣ / ٣١٠، ٣١٣، والمغني ١ / ٤٧٢ ط الرياض.
(٢) فتح القدير ٣ / ٣٢٠، وجواهر الإكليل ١ / ٣٠٦، ومنح الجليل ٢ / ١٠٠، وشرح منتهى الإرادات ٢ / ١٨٩.