الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٨ - حرف الميم - مكافأة - الأحكام المتعلقة بالمكافأة - مكافأة العامل
فِي مُخَاصَمَةِ الزَّوْجَيْنِ وَمُشَاتَمَتِهِمَا، وَأَغْلَبُ مَا تَقَعُ إِذَا وَاجَهَتْ زَوْجَهَا بِمَكْرُوهٍ، فَيَقُول عَلَى سَبِيل الْمُكَافَأَةِ: إِنْ كُنْتُ كَذَلِكَ فَأَنْتِ طَالِقٌ، يُرِيدُ أَنْ يَغِيظَهَا بِالطَّلاَقِ كَمَا غَاظَتْهُ بِالْمُشَاتَمَةِ أَوْ بِالشَّتْمِ، فَكَأَنَّهُ يَقُول: تَزْعُمِينَ أَنِّي كَذَا فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَإِذَا قَالَتْ لَهُ: يَا سَفِيهٌ فَقَال: إِنْ كُنْتُ كَذَلِكَ فَأَنْتِ طَالِقٌ، نُظِرَ إِنْ أَرَادَ الْمُكَافَأَةَ كَمَا ذَكَرْنَا طَلُقَتْ، وَإِنْ قَصَدَ التَّعْلِيقَ لَمْ تَطْلُقْ، وَإِنْ أَطْلَقَ اللَّفْظَ وَلَمْ يَقْصِدِ الْمُكَافَأَةَ وَلاَ حَقِيقَةَ اللَّفْظِ فَهُوَ لِلتَّعْلِيقِ، فَإِنْ عَمَّ الْعُرْفُ بِالْمُكَافَأَةِ فَيُرَاعِي الْوَضْعَ أَوِ الْعُرْفَ.
وَأَنَّهُ لَوْ قَال لَهَا فِي الْخُصُومَةِ: إِيشِ تَكُونِينَ أَنْتِ، فَقَالَتْ وَإِيشِ تَكُونُ أَنْتَ، فَقَال: إِنْ لَمْ أَكُنْ مِنْكِ بِسَبِيل فَأَنْتِ طَالِقٌ. قَال الْقَاضِي حُسَيْنٌ: إِنْ قَصَدَ التَّعْلِيقَ لَمْ تَطْلُقْ لأَِنَّهَا زَوْجَتُهُ فَهُوَ مِنْهَا بِسَبِيل، وَإِنْ قَصَدَ الْمُغَايَظَةَ وَالْمُكَافَأَةَ طَلُقَتْ، وَالْمَقْصُودُ إِيقَاعُ الْفُرْقَةِ وَقَطْعُ مَا بَيْنَهُمَا، فَإِذَا حُمِل عَلَى الْمُكَافَأَةِ فَيَقَعُ الطَّلاَقُ فِي الْحَال (١) .
مُكَافَأَةُ الْعَامِل
٧ - قَال الدُّسُوقِيُّ: يُرَخَّصُ لِعَامِل الْقِرَاضِ أَنْ
_________
(١) روضة الطالبين ٨ / ١٨٥، ١٨٦.