الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٨ - حرف الميم - مكافأة - الأحكام المتعلقة بالمكافأة - المكافأة بين القاتل والقتيل
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: إِذَا كَانَتِ الْهِبَةُ بِعِوَضٍ مَعْلُومٍ جَازَتْ وَكَانَتْ بَيْعًا، أَوْ مَجْهُولٍ فَهِيَ بَاطِلَةٌ (١) عَلَى تَفْصِيلٍ فِي بَعْضِ جُزْئِيَّاتِهَا يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (هِبَةٌ وَهَدِيَّةٌ) .
وَمِمَّا يَدُل عَلَى الْمُكَافَأَةِ عَلَى الْهَدِيَّةِ قَوْل الرَّسُول ﷺ: مَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ. (٢)
الْمُكَافَأَةُ بَيْنَ الْقَاتِل وَالْقَتِيل
٤ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ مِنْ شُرُوطِ الْقِصَاصِ فِي الْقَتْل الْمُكَافَأَةَ بَيْنَ الْقَاتِل وَالْقَتِيل فِي أَوْصَافٍ اعْتَبَرُوهَا، فَلاَ يُقْتَل الأَْعْلَى بِالأَْدْنَى، وَلَكِنْ يُقْتَل الأَْدْنَى بِالأَْعْلَى، وَبِالْمُسَاوِي (٣) .
وَخَالَفَ الْحَنَفِيَّةُ فَقَالُوا: لاَ يُشْتَرَطُ فِي الْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ الْمُسَاوَاةُ بَيْنَ الْقَاتِل وَالْقَتِيل (٤) .
_________
(١) مغني المحتاج ٢ / ٤٠٤، والمحلي على المنهاج ٣ / ١١٤، وابن عابدين ٤ / ٥١٩، وكشاف القناع ٤ / ٣٠٠، وفتح الباري ٥ / ٢١٠.
(٢) حديث: " من صنع إليكم معروفًا. . " أخرجه أبو داود (٢ / ٣١٠) والحاكم (١ / ٤١٢) من حديث عبد الله بن عمر، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
(٣) حاشية الدسوقي ٤ / ٢٤١، ومغني المحتاج ٤ / ١٤، والمغني لابن قدامة ٧ / ٦٦٣.
(٤) بدائع الصنائع ٧ / ٢٣٦، والدر المختار ٥ / ٤٣، ٣ / ٣٤٤.