الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٨

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٨ - حرف الميم - مكافأة - الأحكام المتعلقة بالمكافأة - المكافأة على الهدية

وَالْعِوَضُ فِي الاِصْطِلاَحِ: مَا يُبْذَل فِي مُقَابَلَةِ غَيْرِهِ (١)، وَهُوَ أَخَصُّ مِنَ الْمُكَافَأَةِ.

الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمُكَافَأَةِ:

الْمُكَافَأَةُ عَلَى الْهَدِيَّةِ

٣ - ثَبَتَ عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: كَانَ رَسُول اللَّهِ ﷺ يَقْبَل الْهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا (٢)، وَمَعْنَى يُثِيبُ عَلَيْهَا أَيْ يُكَافِئُ عَلَيْهَا.

وَقَدْ عَنْوَنَ الْبُخَارِيُّ لِهَذَا الْحَدِيثِ: (الْمُكَافَأَةُ فِي الْهِبَةِ) .

وَاسْتَدَل بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى وُجُوبِ الثَّوَابِ وَالْمُكَافَأَةِ عَلَى الْهَدِيَّةِ، إِذَا أَطْلَقَ الْوَاهِبُ وَكَانَ مِمَّنْ يَطْلُبُ مِثْلُهُ الثَّوَابَ كَالْفَقِيرِ لِلْغَنِيِّ، بِخِلاَفِ مَا يَهَبُهُ الأَْعْلَى لِلأَْدْنَى، وَوَجْهُ الدَّلاَلَةِ مِنْهُ مُوَاظَبَتُهُ ﷺ (٣) .

وَمِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى: أَنَّ الَّذِي أَهْدَى قَصَدَ أَنْ يُعْطِيَ أَكْثَرَ مِمَّا أُهْدِيَ، فَلاَ أَقَل أَنْ يُعَوَّضَ بِنَظِيرِ هَدِيَّتِهِ.

_________

(١) اللسان، والمصباح المنير، والمعجم الوسيط، والفروق اللغوية ص ١٩٦، والمطلع على أبواب المقنع ص ٢١٦.

(٢) حديث عائشة: " كان رسول الله ﷺ يقبل الهدية ويثيب عليها ". أخرجه البخاري (الفتح ٥ / ٢١٠) .

(٣) فتح الباري بشرح صحيح البخاري ٥ / ٢١٠، والمنتقى للباجي ٦ / ١١١ - ١١٢، وبداية المجتهد ٢ / ٣٦١ ط. مكتبة الكليات الأزهرية.