الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٨

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٨ - حرف الميم - مكاري

تَصَرُّفَاتُ الْمُكَاتَبِ

١٣ - بَعْدَ الْتِزَامِ الْعَبْدِ بِالْمُكَاتَبَةِ يُصْبِحُ كَالْحُرِّ فِي بَعْضِ التَّصَرُّفَاتِ، فَلَهُ أَنْ يَبِيعَ وَيَشْتَرِيَ وَيُقَاسِمَ شُرَكَاءَهُ، وَيُقِرَّ بِالدَّيْنِ لِمَنْ لاَ يُتَّهَمُ عَلَيْهِ، وَبِالْحَدِّ وَالْقَطْعِ الرَّاجِعَيْنِ لِرَقَبَتِهِ، وَيُضَارِبَ وَيُعِيرَ وَيُودِعَ وَيُؤَجِّرَ وَيُقَاصَّ، وَيَتَصَرَّفَ فِي مَكَاسِبِهِ، وَيُنْفِقَ عَلَى نَفْسِهِ دُونَ تَبْذِيرٍ، وَدُونَ إِخْرَاجِ الْمَال بِغَيْرِ عِوَضٍ.

وَلَيْسَ لِلسَّيِّدِ مَنْعُهُ مِنْ كُل تَصَرُّفٍ فِيهِ صَلاَحُ الْمَال وَاكْتِسَابُ الْمَنَافِعِ (١) .

وَلاَءُ الْمُكَاتَبِ

١٤ - إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ لِمَوْلاَهُ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْمَال وَعَتَقَ، فَإِنَّ وَلاَءَهُ يَكُونُ لِمَوْلاَهُ (٢)، لِقَوْلِهِ ﷺ: الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ. (٣)

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (وَلاَءٌ) .

مُكَارِي

انْظُرْ: إِجَارَةٌ

_________

(١) التفريع ٢ / ١٧، والكافي لابن عبد البر ٢ / ٩٩٠، والتاج والإكليل ٥ / ٣٤٧، والشرح الكبير للدردير ٤ / ٣٩٦، وحاشية الدسوقي ٤ / ٣٩٧، والبدائع ٣ / ١٤٣، والشرح الكبير لابن قدامة ٦ / ٤١١.

(٢) التفريع ٢ / ١٧، والمغني ٩ / ٤٢٣.

(٣) حديث: " الولاء لمن أعتق. . ". أخرجه البخاري (الفتح ٥ / ١٨٥) ومسلم (٢ / ١١٤١) من حديث عائشة.