الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٨ - حرف الميم - مكاتبة - عتق المكاتب بالأداء
وَيُشْتَرَطُ فِي عِوَضِ الْمُكَاتَبَةِ مَا يُشْتَرَطُ فِي الْعِوَضِ فِي سَائِرِ الْعُقُودِ.
وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ مُصْطَلَحَ (عِوَضٌ ف ٤ وَمَا بَعْدَهَا) .
صِفَةُ الْمُكَاتَبَةِ
١١ - الْمُكَاتَبَةُ عَقْدٌ لاَزِمٌ فَلاَ خِيَارَ لأَِحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فِي فَسْخِهِ إِذَا أَبَى الآْخَرُ، وَهَذَا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ (١) .
وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ هِيَ عَقْدٌ لاَزِمٌ مِنْ جَانِبِ الْمَوْلَى إِذَا كَانَتِ الْمُكَاتَبَةُ صَحِيحَةً، غَيْرُ لاَزِمٍ فِي جَانِبِ الْمُكَاتَبِ.
أَمَّا إِذَا كَانَتْ فَاسِدَةً فَلاَ تَلْزَمُ مِنَ الْجَانِبَيْنِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ الأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ (٢) .
عِتْقُ الْمُكَاتَبِ بِالأَْدَاءِ
١٢ - إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ نُجُومَ الْكِتَابَةِ عُتِقَ، وَيُعَانُ الْمُكَاتَبُ عَلَى الأَْدَاءِ مِنَ الزَّكَاةِ وَالصَّدَقَاتِ وَمَا يُعِينُهُ بِهِ سَيِّدُهُ (٣) .
_________
(١) الشرح الصغير ٤ / ٥٥٢، وكشاف القناع ٤ / ٥٥٧.
(٢) بدائع الصنائع ٤ / ١٤٧، ومغني المحتاج ٤ / ٥٢٨ وما بعدها.
(٣) بدائع الصنائع ٤ / ١٤٠، والشرح الصغير ٤ / ٥٥٦، ومغني المحتاج ٤ / ٥٢١ - ٥٢٢، وكشاف القناع ٤ / ٥٥٧ وما بعدها.