الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٨

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٨ - حرف الميم - مكاتبة - حكمة مشروعية المكاتبة

وَذَهَبَ عِكْرِمَةُ وَعَطَاءٌ وَمَسْرُوقٌ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ إِلَى أَنَّهَا وَاجِبَةٌ إِذَا طَلَبَهَا الْعَبْدُ، مُحْتَجِّينَ بِظَاهِرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ (١)، فَالأَْمْرُ عِنْدَهُمْ لِلْوُجُوبِ (٢) .

وَهُنَاكَ رِوَايَةٌ عَنِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ بِوُجُوبِ الْكِتَابَةِ إِذَا دَعَا إِلَيْهَا الْعَبْدُ الْمُكْتَسِبُ الصَّدُوقُ (٣) .

وَحُجَّةُ الْجُمْهُورِ: أَنَّ الأَْصْل أَنْ لاَ يُحْمَل أَحَدٌ عَلَى عِتْقِ مَمْلُوكِهِ، لِذَا تُحْمَل الآْيَةُ عَلَى النَّدْبِ، لِئَلاَّ تُعَارِضَ هَذَا الأَْصْل (٤) .

حِكْمَةُ مَشْرُوعِيَّةِ الْمُكَاتَبَةِ

٥ - إِنَّ حِكْمَةَ تَشْرِيعِ الْمُكَاتَبَةِ مَصْلَحَةُ السَّيِّدِ وَالْعَبْدِ (٥)، فَالسَّيِّدُ فَعَل مَعْرُوفًا مِنْ أَعْمَال الْبِرِّ الْمَنْدُوبَةِ، وَالْعَبْدُ تَئُول كِتَابَتُهُ غَالِبًا إِلَى رَفْعِ الرِّقِّ عَنْهُ وَتَمَتُّعِهِ بِحُرِّيَّتِهِ (٦) .

_________

(١) سورة النور / ٣٣.

(٢) بداية المجتهد ٢ / ٣١٠، والجامع لأحكام القرآن ١٢ / ٢٤٥.

(٣) المغني لابن قدامة ٩ / ٤١١ ط كلية الشريعة، الرياض، وانظر: فتح الباري ٥ / ١٨٥. والمقدمات الممهدات ٢ / ١٧٢ - ١٧٣، ومغني المحتاج ٤ / ٥١٦.

(٤) بداية المجتهد ٢ / ٣١٠.

(٥) بدائع الصنائع ٤ / ١٥٩ ط. دار الكتاب العربي.

(٦) لباب اللباب لابن راشد القفصي ص ٢٧٠ ط. تونس.