الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٨ - حرف الميم - مكاتبة - حكمة مشروعية المكاتبة
وَذَهَبَ عِكْرِمَةُ وَعَطَاءٌ وَمَسْرُوقٌ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ إِلَى أَنَّهَا وَاجِبَةٌ إِذَا طَلَبَهَا الْعَبْدُ، مُحْتَجِّينَ بِظَاهِرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ (١)، فَالأَْمْرُ عِنْدَهُمْ لِلْوُجُوبِ (٢) .
وَهُنَاكَ رِوَايَةٌ عَنِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ بِوُجُوبِ الْكِتَابَةِ إِذَا دَعَا إِلَيْهَا الْعَبْدُ الْمُكْتَسِبُ الصَّدُوقُ (٣) .
وَحُجَّةُ الْجُمْهُورِ: أَنَّ الأَْصْل أَنْ لاَ يُحْمَل أَحَدٌ عَلَى عِتْقِ مَمْلُوكِهِ، لِذَا تُحْمَل الآْيَةُ عَلَى النَّدْبِ، لِئَلاَّ تُعَارِضَ هَذَا الأَْصْل (٤) .
حِكْمَةُ مَشْرُوعِيَّةِ الْمُكَاتَبَةِ
٥ - إِنَّ حِكْمَةَ تَشْرِيعِ الْمُكَاتَبَةِ مَصْلَحَةُ السَّيِّدِ وَالْعَبْدِ (٥)، فَالسَّيِّدُ فَعَل مَعْرُوفًا مِنْ أَعْمَال الْبِرِّ الْمَنْدُوبَةِ، وَالْعَبْدُ تَئُول كِتَابَتُهُ غَالِبًا إِلَى رَفْعِ الرِّقِّ عَنْهُ وَتَمَتُّعِهِ بِحُرِّيَّتِهِ (٦) .
_________
(١) سورة النور / ٣٣.
(٢) بداية المجتهد ٢ / ٣١٠، والجامع لأحكام القرآن ١٢ / ٢٤٥.
(٣) المغني لابن قدامة ٩ / ٤١١ ط كلية الشريعة، الرياض، وانظر: فتح الباري ٥ / ١٨٥. والمقدمات الممهدات ٢ / ١٧٢ - ١٧٣، ومغني المحتاج ٤ / ٥١٦.
(٤) بداية المجتهد ٢ / ٣١٠.
(٥) بدائع الصنائع ٤ / ١٥٩ ط. دار الكتاب العربي.
(٦) لباب اللباب لابن راشد القفصي ص ٢٧٠ ط. تونس.