الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٨ - حرف الميم - مكابرة - الأحكام المتعلقة بالمكابرة - اعتبارها من الحرابة
مُكَابَرَةً اعْتِمَادًا عَلَى الْقُوَّةِ مَعَ الْبُعْدِ عَنِ الْغَوْثِ (١) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْمُكَابَرَةِ وَالْحِرَابَةِ أَنَّ الْمُكَابَرَةَ وَصْفٌ مِنْ أَوْصَافِ أَفْعَال الْحِرَابَةِ.
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمُكَابَرَةِ:
يَتَعَلَّقُ بِالْمُكَابَرَةِ أَحْكَامٌ مِنْهَا:
أ - اعْتِبَارُهَا مِنَ الْحِرَابَةِ:
٣ - تَأْخُذُ الْمُكَابَرَةُ حُكْمَ الْحِرَابَةِ بِاعْتِبَارِهَا وَصْفًا مِنْ أَوْصَافِ الْحِرَابَةِ وَذَلِكَ فِي الْجُمْلَةِ.
جَاءَ فِي الْمُدَوَّنَةِ: مَنْ كَابَرَ رَجُلًا عَلَى مَالِهِ بِسِلاَحٍ أَوْ غَيْرِهِ فِي زُقَاقٍ أَوْ دَخَل عَلَى حَرِيمِهِ فِي الْمِصْرِ حُكِمَ عَلَيْهِ بِحُكْمِ الْحِرَابَةِ (٢) .
وَفِي الدُّرِّ الْمُخْتَارِ: الْمُكَابِرُ بِالظُّلْمِ وَقَاطِعُ الطَّرِيقِ وَصَاحِبُ الْمَكْسِ وَجَمِيعُ الظَّلَمَةِ يُبَاحُ قَتْل الْكُل وَيُثَابُ قَاتِلُهُمْ.
وَالْقَتْل هُنَا عَلَى سَبِيل التَّعْزِيرِ (٣) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (حِرَابَةٌ ف ٧) .
_________
(١) نهاية المحتاج ٨ / ٢، وبدائع الصنائع ٧ / ٩٠، والمغني لابن قدامة ٨ / ٢٨٧، وجواهر الإكليل ٢ / ٢٩٤.
(٢) المدونة ٦ / ٢٧٥.
(٣) الدر المختار على حاشية ابن عابدين ٣ / ١٧٩ - ١٨٠.