الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٨

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٨ - حرف الميم - مكابرة - الأحكام المتعلقة بالمكابرة - اعتبارها من الحرابة

مُكَابَرَةً اعْتِمَادًا عَلَى الْقُوَّةِ مَعَ الْبُعْدِ عَنِ الْغَوْثِ (١) .

وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْمُكَابَرَةِ وَالْحِرَابَةِ أَنَّ الْمُكَابَرَةَ وَصْفٌ مِنْ أَوْصَافِ أَفْعَال الْحِرَابَةِ.

الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمُكَابَرَةِ:

يَتَعَلَّقُ بِالْمُكَابَرَةِ أَحْكَامٌ مِنْهَا:

أ - اعْتِبَارُهَا مِنَ الْحِرَابَةِ:

٣ - تَأْخُذُ الْمُكَابَرَةُ حُكْمَ الْحِرَابَةِ بِاعْتِبَارِهَا وَصْفًا مِنْ أَوْصَافِ الْحِرَابَةِ وَذَلِكَ فِي الْجُمْلَةِ.

جَاءَ فِي الْمُدَوَّنَةِ: مَنْ كَابَرَ رَجُلًا عَلَى مَالِهِ بِسِلاَحٍ أَوْ غَيْرِهِ فِي زُقَاقٍ أَوْ دَخَل عَلَى حَرِيمِهِ فِي الْمِصْرِ حُكِمَ عَلَيْهِ بِحُكْمِ الْحِرَابَةِ (٢) .

وَفِي الدُّرِّ الْمُخْتَارِ: الْمُكَابِرُ بِالظُّلْمِ وَقَاطِعُ الطَّرِيقِ وَصَاحِبُ الْمَكْسِ وَجَمِيعُ الظَّلَمَةِ يُبَاحُ قَتْل الْكُل وَيُثَابُ قَاتِلُهُمْ.

وَالْقَتْل هُنَا عَلَى سَبِيل التَّعْزِيرِ (٣) .

وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (حِرَابَةٌ ف ٧) .

_________

(١) نهاية المحتاج ٨ / ٢، وبدائع الصنائع ٧ / ٩٠، والمغني لابن قدامة ٨ / ٢٨٧، وجواهر الإكليل ٢ / ٢٩٤.

(٢) المدونة ٦ / ٢٧٥.

(٣) الدر المختار على حاشية ابن عابدين ٣ / ١٧٩ - ١٨٠.