الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٨ - حرف الميم - مقوم
وَانْظُرْ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (تَقْبِيلٌ ف ٢٣ وَمُصَاهَرَةٌ) .
حُكْمُ مُقَدِّمَاتِ الْجِمَاعِ
٨ - يُسَنُّ لِلزَّوْجِ إِذَا أَرَادَ جِمَاعَ زَوْجَتِهِ أَنْ يُلاَعِبَهَا قَبْل الْجِمَاعِ لِتَنْهَضَ شَهْوَتُهَا فَتَنَال مِنْ لَذَّةِ الْجِمَاعِ مِثْل مَا يَنَالُهُ (١)، وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَال: لاَ يُوَاقِعْهَا إِلاَّ وَقَدْ أَتَاهَا مِنَ الشَّهْوَةِ مِثْل مَا أَتَى لَهُ لاَ لِيَسْبِقَهَا بِالْفَرَاغِ (٢) وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (وَطْءٌ)
مُقَوَّمٌ
انْظُرْ: تَقَوُّمٌ، تَقْوِيمٌ
_________
(١) كشاف القناع ٥ / ١٩٤، والمغني ٧ / ٢٥، زاد المعاد ٤ / ٢٥٣.
(٢) حديث: " لا يواقعها إلا وقد أتاها من الشهوة " أورده ابن قدامة في المغني (٧ / ٢٥، ٢٦)، ولم يعزه إلى أي مصدر، ولم نهتد لمن أخرجه.