الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٨ - حرف الميم - مقبرة - ما يتعلق بالمقبرة من أحكام - القراءة في المقابر
وَنَصُّوا عَلَى أَنَّهُ لاَ يَمْنَعُ مِنَ الصَّلاَةِ مَا دُفِنَ بِدَارِهِ وَلَوْ زَادَ عَلَى ثَلاَثَةِ قُبُورٍ، لأَِنَّهُ لَيْسَ بِمَقْبَرَةٍ (١) .
الصَّلاَةُ عَلَى الْجِنَازَةِ فِي الْمَقْبَرَةِ
٣ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ الصَّلاَةِ عَلَى الْجِنَازَةِ فِي الْمَقْبَرَةِ: فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ إِلَى أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِهَا، وَفَعَل ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ ﵄ وَنَافِعٌ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي قَوْلٍ آخَرَ إِلَى أَنَّهُ يُكْرَهُ ذَلِكَ، قَال النَّوَوِيُّ وَبِهِ قَال جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ (٢) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (جَنَائِزُ ف ٣٩) .
الْقِرَاءَةُ فِي الْمَقَابِرِ:
٤ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّهُ لاَ تُكْرَهُ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ فِي الْمَقَابِرِ بَل تُسْتَحَبُّ (٣) .
وَنَصَّ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ عَلَى أَنَّهُ لاَ تُكْرَهُ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ فِي الْمَقَابِرِ إِذَا أَخْفَى وَلَمْ يَجْهَرْ وَإِنْ
_________
(١) كشاف القناع ١ / ٢٩٤، والإنصاف ١ / ٤٨٩، ٤٩١، ونيل المآرب ١ / ١٢٨.
(٢) بدائع الصنائع ١ / ٣١٥، والمجموع ٥ / ٢٦٨، والمغني ٢ / ٤٩٤، ونيل المآرب ١ / ١٢٨.
(٣) حاشية ابن عابدين ١ / ٦٠٥ - ٦٠٧، والقليوبي وعميرة ١ / ٣٥١، وكشاف القناع ٢ / ١٤٧.