الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٨ - حرف الميم - مقايضة - المقايضة والبيع
مُقَايَضَةٌ
التَّعْرِيفُ:
١ - الْمُقَايَضَةُ لُغَةً: مَأْخُوذَةٌ مِنَ الْقَيْضِ، وَهُوَ الْعِوَضُ. وَفِي حَدِيثِ ذِي الْجَوْشَنِ: " وَإِنْ شِئْتَ أَنْ أَقِيضَكَ بِهِ (١) "، أَيْ: أُبْدِلَكَ بِهِ وَأُعَوِّضَكَ عَنْهُ.
وَيُقَال: قَايَضَهُ مُقَايَضَةً، إِذَا عَاوَضَهُ، وَذَلِكَ إِذَا أَعْطَاهُ سِلْعَةً وَأَخَذَ عِوَضَهَا سِلْعَةً (٢) .
وَالْمُقَايَضَةُ فِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ: هِيَ بَيْعُ السِّلْعَةِ بِالسِّلْعَةِ (٣) .
وَنَصَّتِ الْمَادَّةُ مِنْ مَجَلَّةِ الأَْحْكَامِ الْعَدْلِيَّةِ عَلَى أَنَّ بَيْعَ الْمُقَايَضَةِ هُوَ: بَيْعُ الْعَيْنِ بِالْعَيْنِ: أَيْ مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ غَيْرِ النَّقْدَيْنِ.
الْمُقَايَضَةُ وَالْبَيْعُ:
٢ - لَمَّا كَانَتِ الْمُقَايَضَةُ مِنْ أَنْوَاعِ الْبَيْعِ، فَيَجِبُ أَنْ تَتَوَفَّرَ فِيهَا أَرْكَانُ عَقْدِ الْبَيْعِ وَشُرُوطُهُ.
وَشُرُوطُ الْبَيْعِ هِيَ شُرُوطُ الاِنْعِقَادِ،
_________
(١) حديث: " إن شئت أن أقيضك به ". أخرجه أبو داود (٣ / ٢٢٣) .
(٢) تاج العروس للزبيدي، ولسان العرب لابن منظور، وأساس البلاغة للزمخشري.
(٣) قواعد الفقه للبركتي، ودرر الحكام ١ / ٩٩.