الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٨

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٨ - حرف الميم - مقايضة - المقايضة والبيع

مُقَايَضَةٌ

التَّعْرِيفُ:

١ - الْمُقَايَضَةُ لُغَةً: مَأْخُوذَةٌ مِنَ الْقَيْضِ، وَهُوَ الْعِوَضُ. وَفِي حَدِيثِ ذِي الْجَوْشَنِ: " وَإِنْ شِئْتَ أَنْ أَقِيضَكَ بِهِ (١) "، أَيْ: أُبْدِلَكَ بِهِ وَأُعَوِّضَكَ عَنْهُ.

وَيُقَال: قَايَضَهُ مُقَايَضَةً، إِذَا عَاوَضَهُ، وَذَلِكَ إِذَا أَعْطَاهُ سِلْعَةً وَأَخَذَ عِوَضَهَا سِلْعَةً (٢) .

وَالْمُقَايَضَةُ فِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ: هِيَ بَيْعُ السِّلْعَةِ بِالسِّلْعَةِ (٣) .

وَنَصَّتِ الْمَادَّةُ مِنْ مَجَلَّةِ الأَْحْكَامِ الْعَدْلِيَّةِ عَلَى أَنَّ بَيْعَ الْمُقَايَضَةِ هُوَ: بَيْعُ الْعَيْنِ بِالْعَيْنِ: أَيْ مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ غَيْرِ النَّقْدَيْنِ.

الْمُقَايَضَةُ وَالْبَيْعُ:

٢ - لَمَّا كَانَتِ الْمُقَايَضَةُ مِنْ أَنْوَاعِ الْبَيْعِ، فَيَجِبُ أَنْ تَتَوَفَّرَ فِيهَا أَرْكَانُ عَقْدِ الْبَيْعِ وَشُرُوطُهُ.

وَشُرُوطُ الْبَيْعِ هِيَ شُرُوطُ الاِنْعِقَادِ،

_________

(١) حديث: " إن شئت أن أقيضك به ". أخرجه أبو داود (٣ / ٢٢٣) .

(٢) تاج العروس للزبيدي، ولسان العرب لابن منظور، وأساس البلاغة للزمخشري.

(٣) قواعد الفقه للبركتي، ودرر الحكام ١ / ٩٩.