الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٨ -
فَإِنْ فَاتَ ذَلِكَ بِالْبُعْدِ عَنْ مَكَّةَ رَكَعَهُمَا وَأَهْدَى، وَإِنْ فَاتَهُ ذَلِكَ أَتَى بِهِمَا عَلَى كُل حَالٍ، لأَِنَّهُمْ لاَ يَتَعَلَّقَانِ بِوَقْتِ مَخْصُوصٍ، وَكَانَ عَلَيْهِ الْهَدْيُ لِنَقْصِ التَّفْرِيقِ بَيْنَ الطَّوَافِ وَالرَّكْعَتَيْنِ الْوَاجِبَتَيْنِ (١) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: وَيُسَنُّ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ (بَعْدَ الطَّوَافِ) وَتُجْزِئُ عَنْهُمَا الْفَرِيضَةُ وَالرَّاتِبَةُ كَمَا فِي تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ، وَفِعْلُهُمَا خَلْفَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَفْضَل، لأَِنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلاَّهُمَا خَلْفَ الْمَقَامِ (٢)، وَقَال: خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ (٣)، ثُمَّ فِي الْحِجْرِ، ثُمَّ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، ثُمَّ فِي الْحَرَمِ حَيْثُ شَاءَ مِنَ الأَْمْكِنَةِ، مَتَى شَاءَ مِنَ الأَْزْمِنَةِ، وَلاَ يَفُوتَانِ إِلاَّ بِمَوْتِهِ.
وَيُسَنُّ أَنْ يَقْرَأَ فِي الأُْولَى مِنْهُمَا سُورَةَ ﴿قُل يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ وَفِي الثَّانِيَةِ سُورَةَ " الإِْخْلاَصِ " لِفِعْلِهِ ﷺ (٤)، وَلِمَا فِي
_________
(١) المنتقى للباجي ٢ / ٢٨٨، والدسوقي ٢ / ٤١، ٤٢، والشرح الصغير ٢ / ٤٣.
(٢) حديث: أن النبي ﷺ صلى ركعتي الطواف خلف المقام. أخرجه مسلم (٢ / ٨٨٧) من حديث جابر بن عبد الله.
(٣) حديث: " خذوا عني مناسككم ". أخرجه مسلم (٢ / ٩٤٣) والبيهقي (٥ / ١٢٥) من حديث جابر بن عبد الله، واللفظ للبيهقي.
(٤) حديث ذكر قراءة النبي ﷺ في ركعتي الطواف. أخرجه مسلم (٢ / ٨٨٨) من حديث جابر بن عبد الله.