الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٨

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٨ -

السَّلَمِ، بِأَنْ كَانَ رَبُّ السَّلَمِ بَاعَ مِنَ الْمُسْلَمِ إِلَيْهِ ثَوْبًا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَلَمْ يَقْبِضِ الْعَشَرَةَ حَتَّى أَسْلَمَ إِلَيْهِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فِي حِنْطَةٍ، فَإِنْ جَعَل الدَّيْنَيْنِ قِصَاصًا أَوْ تَرَاضَيَا بِالْمُقَاصَّةِ يَصِيرُ قِصَاصًا، وَإِنْ أَبَى أَحَدُهُمَا لاَ يَصِيرُ قِصَاصًا، وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ.

وَأَمَّا إِنْ وَجَبَ الدَّيْنُ عَلَى الْمُسْلَمِ إِلَيْهِ بِعَقْدٍ مُتَأَخِّرٍ عَنِ السَّلَمِ لاَ يَصِيرُ قِصَاصًا وَإِنْ جَعَلاَهُ قِصَاصًا.

هَذَا إِذَا كَانَ وُجُوبُ الدَّيْنِ بِالْعَقْدِ، وَأَمَّا إِذَا وَجَبَ الدَّيْنُ بِالْقَبْضِ كَالْغَصْبِ وَالْقَرْضِ وَكَانَ الدَّيْنَانِ مُتَسَاوِيَيْنِ، فَإِنَّهُ يَصِيرُ قِصَاصًا، سَوَاءٌ جَعَلاَهُ قِصَاصًا أَمْ لاَ، بَعْدَ أَنْ كَانَ وُجُوبُ الدَّيْنِ الآْخَرِ مُتَأَخِّرًا عَنْ عَقْدِ السَّلَمِ.

وَأَمَّا إِذَا تَفَاضَل الدَّيْنَانِ: بِأَنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَفْضَل وَالآْخَرُ أَدْوَنَ، فَرَضِيَ أَحَدُهُمَا بِالنُّقْصَانِ، وَأَبَى الآْخَرُ، فَإِنْ أَبَى صَاحِبُ الأَْفْضَل لاَ يَصِيرُ قِصَاصًا، وَإِنْ أَبَى صَاحِبُ الأَْدْوَنِ يَصِيرُ قِصَاصًا (١) .

وَقَال الْكَرَابِيسِيُّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ: لاَ تَجُوزُ الْمُقَاصَّةُ فِي السَّلَمِ، فَإِذَا قَال شَخْصٌ لآِخَرَ أَسْلَمْتُ إِلَيْكَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فَأَرَادَ أَنْ يَجْعَلَهُ

_________

(١) الفتاوى الهندية ٣ / ١٨٨، ١٨٩.