الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٨ - حرف الميم - مقاصة - صور من المقاصة - المقاصة في الزكاة
وَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ (١)، فَأَمَّا إِنْ كَانَا عَرَضَيْنِ، أَوْ عَرَضًا وَنَقْدًا لَمْ تَجُزْ فِيهِمَا بِغَيْرِ تَرَاضِيهِمَا بِحَالٍ سَوَاءٌ كَانَ الْعَرَضُ مِنْ جِنْسِ حَقِّهِ أَوْ غَيْرِ جِنْسِهِ، وَإِنْ تَرَاضَيَا بِذَلِكَ لَمْ يَجُزْ أَيْضًا، لأَِنَّهُ بَيْعُ دَيْنٍ بِدَيْنِ (٢) .
صُوَرٌ مِنَ الْمُقَاصَّةِ:
تَجْرِي الْمُقَاصَّةُ فِي بَعْضِ الْمَسَائِل الْفِقْهِيَّةِ مِنْهَا:
الْمُقَاصَّةُ فِي الزَّكَاةِ
١٥ - نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ لِشَخْصِ عَلَى فَقِيرٍ دَيْنٌ، فَقَال جَعَلْتُهُ عَنْ زَكَاتِي، لاَ يَجْزِيهِ فِي الأَْصَحِّ حَتَّى يَقْبِضَهُ ثُمَّ يَرُدَّهُ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ.
وَعَلَى الثَّانِي يَجْزِيهِ كَمَا لَوْ كَانَ لَهُ وَدِيعَةٌ (٣) .
_________
(١) حديث: " نهى عن بيع الكالئ بالكالئ ". أخرجه الدارقطني (٣ / ٧١) من حديث ابن عمر، ونقل ابن حجر في التلخيص (٣ / ٢٦، ٢٧) عن الشافعي أنه قال: أهل الحديث يوهنون هذا الحديث.
(٢) المغني ٩ / ٤٤٧، ٤٤٨.
(٣) المنثور في القواعد للزركشي ١ / ٣٩٦، وروضة الطالبين ٢ / ٣٢٠.